الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طعنة ، فكسر القربوس (1) وخلصت إليه ، فقتله ، فقوم سلبه ثلاثين ألفا ، فلما صلينا الصبح ، غدا علينا عمر ، فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أرانا إلا خامسية ، فقومناه ثلاثين ألفا ، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه البيهقى (6/311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.
إلا أنه قال: " فدق صلبه ، وأخذ سواريه ، وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى ".
وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك ، كان حمل على المرزبان فطعنه ، فقتله ، وتفرق عنه أصحابه ، فنزل إليه ، فأخذ منقطته وسواريه ، فلما قدم ، مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حتى أتى أبا طلحة الأنصارى
…
" فذكره مثل رواية الطحاوى ، دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا.
ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح ، وقوم المنطقة ثلاثين ألفا ، فخمسها ، وقال: إنها مال ".
وإسناده لا بأس به.
(1225) - (أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك - يعنى: فأعطى الغانمين أربعة أخماسها
- " (ص 291) .
(1) هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ، ومن مؤخره.
* صحيح مشهور.
وفيه أحاديث:
الأول: عن ابن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها ، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
أخرجه الطحاوى (2/165) وأحمد (2/71) عن ابن لهيعة حدثنا عبيد الله بن أبى جعفر عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن فى المتابعات والشواهد ، فإن رجاله كلهم ثقات ، لولا ما فى ابن لهيعة من الكلام بسبب سوء حفظه ، ومع ذلك ، فبعضهم يحسن حديثه.
قال الهيثمى: فى " المجمع "(5/340) : " رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ".
قلت: وقد رواه نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة به.
وعبد الله بن المبارك قديم السماع من ابن لهيعة ، ولذلك صحح بعض الأئمة حديثه وسائر العبادلة المعروفين عنه ، فإذا كان نعيم قد حفظه عن ابن المبارك فالسند صحيح ، والله أعلم.
الثانى: عن ابن عباس قال: " كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذى القربى ، يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثانى لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين ".
أخرجه الطحاوى (2/162) عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عنه.
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى فى " سننه "(6/693) بأتم منه ، وسيأتى لفظه قريبا بعد حديث.