الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/11) وكذا أبو داود (3368) والنسائى (2/220) والترمذى (1/231) وابن الجارود (605) والبيهقى (5/302 ـ 303) وأحمد (2/5) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (2/34) ومسلم ومالك (2/618/10) وأبو داود (رقم 3367) والنسائى والدارمى (2/252) وابن ماجه (2214) والطحاوى (2/215) والطيالسى (1831) وأحمد (2/7 ، 62 ـ 63 ، 123) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ".
وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، وتذهب عنه الآفة ، قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (5/299 ـ 300) .
وله روايات وألفاظ أخرى ، ذكرتها فى " أحاديث البيوع ".
(1356) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ، اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما ، قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود ، ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحد
ه ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص 332) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر ، بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية: