الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد ، ولم يقولوا فيه " نسيئة " ، وإجماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس ".
قال البيهقى: " والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ، وقد رواه عمران بن أبى أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة ".
ثم ساقها.
(1353) - (حديث أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة " رواه البخارى. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة
" (ص 331) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/36) وكذا الطحاوى (2/209) والدارقطنى (320 ـ 321) والحاكم (2/57) والبيهقى (5/298 ـ 299) من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامى قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى عن أنس بن مالك به وزاد: " والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ".
وزاد الطحاوى والدارقطنى: " قال عمر: فسر لى أبى فى المخاضرة قال: لا ينبغى أن يشترى شىء من النخل حتى يونع ، يحمر أو يصفر ".
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبى الوليد الفقيه ، وقال:" هذا حديث صحيح الإسناد ، تفرد فإخراجه البخارى ".
ووافقه الذهبى.
(1354) - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من