الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أحمد (1/256) وابنه فى " زوائده " عن حجاج عن الحكم عنه.
ورجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس ، وقد عنعنه.
(1464) - (حديث: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت
" متفق عليه (ص 391) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/65 ، 166 ، 175 ، 4/304 ، 309 ـ 310 ، 313 ، 400 ، 415) ومسلم (5/121) وكذا مالك (2/822/6) وعنه الشافعى (1489) وأبو داود (4445) والنسائى (2/309) والترمذى (1/269) والدارمى (2/177) وابن ماجه (2549) وابن الجارود (811) وأحمد (4/115 ، 115 ـ 116) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد (زاد أصحاب السنن ـ حاشا أبا داود ـ والدارمى وابن الجارود وأحمد فى رواية: وشبل) : " أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل.
قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبرونى أنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس
…
".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وذكر أن زيادة " شبل " فى الإسناد غير محفوظة ، وأنها من أوهام سفيان بن عيينة ، تفرد بها دون أصحاب الزهرى.