الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له
". رواه أحمد وأبو داود والحاكم (319) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/8) ، وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى ، وأقره المنذرى فى " الترغيب " (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى " الأوسط "(138/1) وقال: " لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب ، وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث ، فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ:" المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.
(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى ، وهو وهم ، ولعله