الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1535) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل
".
*أخرجه ابن بطة فى " جزء فى الخلع وإبطال الحيل "(ص 24) :
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن (سلم)[1] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنه به.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم ، وهو المخرمى كما جاء منسوبا فى أكثر من موضع من كتابه الآخر " الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية "(ق 11/2 و144 و2) .
وأما الحافظ بن كثير ، فقد أورد الحديث فى تفسيره من طريق ابن بطة ، وقال:" وهذا إسناد جيد ، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى " تاريخه " ووثقه ، وباقى رجاله مشهورون ثقات ، ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيرا ".
قلت: ولكنى لم أجد ترجمة ابن مسلم فى هذا " تاريخ الخطيب " ، فالله أعلم.
(1536) - (حديث جابر: " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
" رواه الشافعى.
* صحيح.
وعزوه للشافعى وحده قصور ، فقد أخرجه البخارى وأبو داود وغيرهما بهذا اللفظ ، وأتم منه ، وقد خرجناه قبل ثلاثة أحاديث.
وله شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا به.
أخرجه ابن حبان (1152) .
(1537) - (وعنه أيضا: " إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
" رواه أبو داود.