الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" صحيح على شرط مسلم ".
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا ، غير أن أسامة بن زيد ، وهو الليثى أبو زيد المدنى فى حفظه ضعف يسير ، فحديثه حسن.
وللحديث طرق أخرى عن أم سلمة نحوه أصح من هذه تأتى برقم (2621) .
(1424) - (نهى عمر أن تباع العين بالدين " قاله ابن عمر
(ص 369) . [1]
فصل
(1425) - (حديث: " الصلح جائز بين المسلمين
" (ص 370) .
* حسن.
وتقدم قبل ثلاثة أحاديث (1420) .
(1426) - (قوله صلى الله عليه وسلم: "
…
إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما
" (ص 370) .
* ضعيف بهذا اللفظ.
ويغنى عنه الذى قبله ، وسبق تخريجهما عند الحديث (1303) .
فصل
(1427) - (روى: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض ، فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى ، فكلم فيه عمرا فدعى محمدا ، وأمره أن يخلى سبيله ، فقال: لا والله ، فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا وهو لا يضرك
؟ ! فقال له محمد: لا والله ، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يمر به ففعل ". رواه مالك فى الموطأ ، وسعيد فى سننه (ص 372) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] أغفل الشيخ تخريجه فلم يتكلم عليه بشىء ، وكذا صاحب " التكميل " وقد وقفنا عليه ، رواه عبد الرزاق فى " مصنفه "(8 / 72) والبيهقى فى " السنن الكبرى "(6/28) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى المنهال أنه سأل ابن عمر ، قلت: لرجل على دين فقال لى عجل وأضع عنك فنهانى عنه وقال: " نهى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن نبيع العين بالدين " وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، والله أعلم.