الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1292) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك
" رواه الخمسة (ص 308) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (3503) والنسائى (2/225) والترمذى (1/232) وابن ماجه (2187) وكذا الشافعى (1249) وابن الجارود (602) والدارقطنى (292) والبيهقى (5/267 ، 317 ، 339) وأحمد (3/401 ، 403) والطبرانى فى " المعجم الكبير "(1/152/1) وابن حزم (8/519) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال
…
" فذكره والسياق للترمذى ، وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح ، وصححه ابن حزم.
وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ".
(1293) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق
" رواه أحمد (ص 308) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (3/42) وكذا ابن ماجه (2196) والبيهقى (5/338) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى ، عن محمد بن إبراهيم الباهلى ، عن محمد بن زيد العبدى ، عن شهر بن حوشب ، عن أبى سعيد الخدرى قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع ، وعما فى ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء ضربة القانص ".
ورواه الدارقطنى (295) دون قضية العبد الأبق.
وروى الترمذى (1/296) النهى عن شراء الغنائم ، وقال: