الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
قال مالك (2/746/33) : عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه: " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به فى أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك: لم تمنعنى ، وهو لك منفعة ، تشرب به أولا وآخرا ، ولا يضرك؟ ! فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلى سبيله ، فقال محمد: لا ، فقال عمر: لم تمنع
…
".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
(1427/1) - (حديث: "لا ضرر ولا ضرار
" (ص373)
* صحيح
وتقدم برقم (896)
(1428) - (حديث: " لو أن أحدا اطلع إليك ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح
". قاله فى الشرح (ص 373) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (4/320 ، 324) ومسلم (6/181) والنسائى (2/253) والبيهقى (6/338) وأحمد (2/243) من طريق سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته
…
" والباقى مثله سواء ، واللفظ للبخارى فى إحدى الروايتين ، وكذا أحمد.
(1429) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار
" (ص 373) .
* صحيح.
وتقدم (896) .
(1430) - (حديث أبى هريرة يرفعه: " لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ـ ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم
" متفق عليه (ص 375) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/102) ومسلم (5/75) كلاهما عن مالك ، وهو فى " الموطأ "(2/745/32) وعنه البيهقى أيضا (6/68) عن ابن
شهاب عن الأعرج عنه به.
واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " يمنع " و" يغرز " ، وكذلك قال الآخرون.
وتابعه معمر عن الزهرى به ، إلا أنه قال:" أحدكم ".
أخرجه البيهقى وأحمد (2/274) .
قلت: وهو صحيح على شرط الستة.
وتابعه ابن عيينة بلفظ: " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره ، فلا يمنعه ، فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم ، فقال: ما لى
…
".
أخرجه الإمام أحمد (2/240) : حدثنا سفيان عن الزهرى به.
وهكذا أخرجه أبو داود (3634) وابن ماجه (2335) والبيهقى من طرق عن سفيان به.
وقد أخرج مسلم هاتين المتابعتين ، ولكنه لم يسق لفظهما ، وأحال به على لفظ مالك قائلا:" نحوه ".
وتابع ابن شهاب صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج به ، ولفظه:" لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة أن يجعلها فى جداره ، ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أظهركم ".
أخرجه البيهقى وقال: " إسناد صحيح ".
وتابع الأعرج عكرمة فقال: " ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة فى جداره ".