الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حضنيه إلا مريم وابنها " أخرجه مسلم (8/53 ـ 54) .
طريق سادسة: عن الأعرج عنه مرفوعا مثل لفظ الطريق الثانية.
أخرجه مالك (1/241/52) وعنه أبو داود (4714) .
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهدان:
أحدهما: عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذى نفس محمد بيده ما من نسمة تولد ، إلا على الفطرة ، حتى يعرب عنها لسانها ".
أخرجه ابن حبان (1658) وأحمد (3/435) والبيهقى (9/130) عن الحسن عنه.
والآخر: وعن أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى قبله ، وزاد:" إما شاكرا ، وإما كفورا ".
أخرجه أحمد (3/353) .
فصل
(1221) - (حديث: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم
". رواه أحمد وأبو داود (ص 290) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2718) وكذا الدارمى (2/229) وابن
حبان (1617) والطحاوى (2/130) والحاكم (3/130 و3/353) والطيالسى (2079) وأحمد (3/114 و123 و190 و279) من طريق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك به.
ولفظ أبى داود والدارمى " كافرا " بدل " رجلا " وهو رواية لأحمد.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، كما قال الحاكم ، ووافقه الذهى.
وتابعه أبو أيوب الأفريقى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة بلفظ: " من تفرد بدم رجل فقتله ، فله سلبه.
قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلا " أخرجه أحمد (3/198) .
قلت: وأبو أيوب اسمه عبد الله بن على وهو صدوق يخطىء ، فالعمدة على رواية حماد بن سلمة.
وله شاهد من حديث أبى قتادة بن ربعى قال: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة ، قال: فرأيت رجلا من المشركين ، قد علا رجلاً من المسلمين ، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل على ، فضمنى ضمه ، وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلنى ، قال: فلقيت عمر بن الخطاب ، فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال: فقمت ، ثم قلت: من يشهد لى ، ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم ، صدق ، يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندى ، فأرضه عنه يا رسول الله ، فقال أبو بكر: لا ، هاء الله ، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ، فأعطه إياه ، فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فاشتريت به مخرفا فى بنى سلمة ، فإنه
لأول مال تأثلته فى الإسلام ".
أخرجه مالك (2/454/18) وعنه البخارى (2/287) ومسلم (5/148) وأبو داود (2717) وصححه والطحاوى (1/130) وابن الجارود (1076) والبيهقى (9/50) عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أفلح عن أبى محمد مولى أبى قتادة عنه.
وتابعه سفيان بن عينية عن يحيى بن سعيد به مختصرا جدا.
أخرجه الدارمى (2/229) وابن ماجه (2837) .
وله طريق آخر عن أبى قتادة به مختصرا ، وزاد: "
…
سلبه ودرعه ، فباعه بخمس أواق " أخرجه أحمد (5/207) من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عنه.
قلت: وابن لهيعة سىء الحفظ ، فلا يحتج بزيادته ، ثم رأيته عند الطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة ، وحديثه عنه صحيح. والله أعلم.
وله طريق أخرى عنه نحو الطريق الأولى يرويها ابن إسحاق بلفظ: " رأيت رجلين يقتتلان: مسلم ومشرك ، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم ، فأتيته فضربت يده فقطعتها ، واعتنقنى بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلنى حتى وجدت ريح الموت ، فلولا أن الدم نزفه لقتلنى ، فسقط فضربته فقتلته ، وأجهضنى عنه القتال ، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه ، فلما فرغنا ووضعت الحرب أوزارها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فسلبه له
…
الحديث أخرجه أحمد (5/306) .
قلت: وإسناده حسن.