الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ".
وفى لفظ آخر (2/73) : قال رافع: " حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبى صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأرض ، أو بشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدراهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدراهم ".
وقد أخرجه مسلم وغيره بلفظين آخرين من هذا الوجه ، وألفاظ أخرى من وجوه أخر ، وتقدم تخريجها فى الحديث الذى قبله (1478) .
(1480) - (حديث ابن عمر: " دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم
" رواه مسلم.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/27) وكذا البيهقى (6/116) من طريق الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ، وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
وأخرجه البخارى وغيره من طرى أخرى عن نافع به نحوه ، وتقدم برقم (1471) .
(1481) - (وعن عمر: " أنه كان يعامل الناس على إن عمر جاء بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاءوا بالبذر ، فلهم كذا
" علقه البخارى (ص 410) .
*علقه البخارى (2/69) بصيغة الجزم فقال: " وعامل عمر الناس
…
".
وقد وصله ابن أبى شيبة كما فى " الفتح "(5/9) من طريق يحيى بن سعيد.
" أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى ، واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ، ولعمر الثلث ، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمس ، وله الباقى ، وعاملهم فى الكرم ، على أن لهم الثلث ، وله الثلثان ".
قال الحافظ: " وهذا مرسل ، وأخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: " لما استخلف عمر ، أجلى أهل نجران ، وأهل فدك ، وتيماء ، وأهل خيبر ، واشترى عقارهم ، وأموالهم ، واستعمل يعلى بن منية ، فأعطى البياض ، يعنى بياض الأرض ، على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر ، فلهم الثلث ، ولعمر الثلثان ، وإن كان منهم فلهم الشطر ، وله الشطر ، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ، ولهم الثلث ".
وهذا مرسل أيضا ، فيقوى أحدهما بالآخر.
وقد أخرجه الطحاوى من هذا الوجه بلفظ: " أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلى اليمن ، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء
…
فذكر مثله سواء ".
قلت: وفى تقويه الحافظ أحد المرسلين بالآخر ، نظر بين عندى ، لأن من شروط التقوية فى مثل هذا أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر ، كما فى " المصطلح " عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى ، وإنما اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود إسنادهما إلى شيخ واحد ، وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه!
وهذا الضمان مما لم يتحقق هنا ، بل ثبت أنه من القبيل المذكور! وإليك البيان: فقد عرفت أن ابن أبى شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلا ، وقد أخرجه الطحاوى (2/261) من طريق حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصارى أخبرهم عن إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
ومن