الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطأ من الناسخ أو الطابع.
وعزاه الحافظ فى " التلخيص "(3/22) إلى من ذكرنا وزاد: والدارقطنى ، ولم أره فى " البيوع " من " سننه " والله أعلم.
(1322) - (حديث ابن مسعود: " إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان " رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وزاد فيه: " والبيع قائم بعينه ". ولأحمد فى رواية: " والسلعة كما هى ". وفى لفظ: " تحالفا
".
* صحيح دون اللفظ الأخير.
وله عنه ست طرق:
الأولى: عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعا باللفظ الأول.
أخرجه أحمد (1/466) وكذا الطيالسى (399) والدارقطنى (ص 297) والبيهقى (5/333) ، والترمذى (1/240) معلقا ، وقال:" وهو مرسل ".
يعنى أنه منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود ، لكن قد جاء موصولا ، فرواه محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به.
وزاد: " والمبيع قائم بعينه ".
أخرجه أبو داود (3512) والدارمى (2/250) وابن ماجه (2186) والدارقطنى (298) والبيهقى أيضا ، وأعله بقوله:" خالف ابن أبى ليلى الجماعة فى رواية هذا الحديث فى إسناده ، حيث قال: " عن أبيه " ، وفى متنه حيث زاد: " والبيع قائم بعينه ".
ورواه إسماعيل بن عياض عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، وقال فيه:" والسلعة كما هى بعينها " ، وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به ،
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، وإن كان فى الفقه كبيرا ، فهو ضعيف فى الرواية لسوء حفظه ، وكثرة خطئه فى الأسانيد والمتون ، ومخالفته الحفاظ فيها ، وقد تابعه فى هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة ، وهو متروك ، لا يحتج به ".
قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق ابن عمارة ، وابن عباس ، وهما ضعيفان ، كما ذكر البيهقى ، فلا فائدة من متابعتهما.
نعم قد تابعه على وصل الحديث من هو خير منهما ، وهو عمر بن قيس الماصر ، وهو ثقة احتج به مسلم.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق ربما وهم ".
أخرجه ابن الجارود (624) والدارقطنى من طريق محمد بن سعيد بن سابق ، أخبرنا عمرو بن أبى قيس ، عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال:" باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا ، يعنى من الأشعث ابن قيس ، فجاء بعشرة آلاف ، فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا ، قال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، وإنى أرضى فى ذلك برأيك فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما شهود ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع " فقال الأشعث: قد رددت عليك ".
قلت: وهذا إسناد حسن متصل على الراجح.
فقال الحافظ فى " التلخيص "(3/31) : " ورجاله ثقات ، إلا أن عبد الرحمن ، اختلف فى سماعه من أبيه ".
قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخارى ، والمثبت مقدم على النافى ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، لاسيما إذا كان مثل البخارى!
وتابعه معن بن عبد الرحمن ، وهو ثقة أيضا من رجال الشيخين ، فقال
الطبرانى فى " المعجم الكبير "(3/57/1) : حدثنا محمد بن صالح النرسى ، أخبرنا على بن حسان العطار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى ، أخبرنا سفيان عن معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرفوعا بلفظ:" إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، فالقول قول البائع ، أو يترادان ".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير النرسى والعطار ، فلم أعرفهما.
وتوبع القاسم عن أبيه ، رواه أبو سعد البقال عن الشعبى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه مرفوعا مختصرا بلفظ:" إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع " أخرجه الطبرانى (3/57/2) .
قلت: وأبو سعد هذا ضعيف مدلس.
الطريق الثانية: عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا اختلف البيعان (وفى لفظ: المتبايعان ، زاد فى رواية: والسلعة كما هى) فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ".
أخرجه الشافعى (1264) والترمذى (1/240) والبيهقى (5/332) وأحمد (1/466) والزيادة له ، وابن أبى شيبة فى " المصنف "(7/207/2) .
وقال البيهقى: " (عوف) [1] بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود ، وقال الشافعى فى رواية الزعفرانى والمزنى عنه: هذا حديث منقطع ، لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود ، وقد جاء من غير وجه ".
قلت: بعضها متصل ، كما فى بعض الروايات فى الطريق الأولى ، ومثله الرابعة والخامسة والسادسة.
وإحداها صحيح كما سيأتى بيانه.
الطريق الثالثة: عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه.
أخرجه النسائى (2/230) ، والدارقطنى (296 ـ 297) ، والحاكم (2/48) ، والبيهقى (5/332 ـ 333) ، وأحمد (1/466) .
وقال البيهقى: " وهذا مرسل أيضا أبو عبيدة لم يدرك أباه ".
وغفل عن ذلك الحاكم فقال: " صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ فى إسناده عبد الملك بن عمير ".
ويشير بذلك إلى أن فى سنده اختلافا ، وقد بينه الحافظ فى " التلخيص "(3/31) ، فهى علة أخرى.
الرابعة: عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: " اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه فى ثمنهم ، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك ، قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك! قال عبد الله: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ".
أخرجه أبو داود (3511) والنسائى (2/229 ـ 230) ـ المرفوع منه فقط ـ وابن الجارود (625) والدارقطنى (297) والحاكم (2/45) والبيهقى (5/332) وقال: " هذا إسناد موصول ، وقد روى من أوجه بأسانيد مراسيل ، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".
وقال شيخه الحاكم: " صحيح الإسناد "!
ووافقه الذهبى!
قلت: أما أن الحديث قوى بمجموع طرقه ، فذلك مما لا يرتاب فيه الباحث ، وأما أن إسناده هذا حسن أو صحيح ، ففيه نظر ، فقد أعله ابن القطان بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده ، كما نقله عنه الحافظ فى " التلخيص " ، وضعفه ابن حزم فى " المحلى "(8/467 ـ 468) .
الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ: " البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا البيع ".
أخرجه الطبرانى فى " الكبير "(3/59/2) : حدثنا محمد بن هشام المستملى ، أخبرنا عبد الرحمن بن صالح ، أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبرانى ، وهو ثقة ، وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح ، وهو الأزدى الكوفى ، هو ثقة أيضا على تشيعه ، وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال:" رواته ثقات ، لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح ، وما أظنه حفظه ، فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول ".
قلت: وما يدرينا أن الشافعى اطلع على هذه الطريق بالذات ، حتى يصح لنا أن (نعلمها)[1] بكلامه هذا المجمل!
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم ، ولا خلاف فيه ، وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه ، وهذا لا يقدح فى الاحتجاج بحديثه.
وقد قال ابن عدى: " معروف مشهور فى الكوفيين ، لم يذكر بالضعف فى الحديث ، ولا اتهم فيه ، إلا أنه (مخترق) [2] فيما كان فيه من التشيع ".
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا ، وقال فى " التقريب ":" صدوق يتشيع ".
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة ، لا يغنى شيئا!
السادسة: عن أبى وائل عنه قال: " إذا اختلف البيعان ، والمبيع مستهلك ، فالقول قول البائع ".
ورفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك.