الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/43) ومسلم (5/41) وأبو داود (3486) والنسائى (2/231) والترمذى (1/244) وابن ماجه (2219) وكذا ابن الجارود (578) والبيهقى (6/12) وأحمد (3/324 ، 426) من طريق عطاء بن أبى رباح عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة فذكره بلفظ: " إن الله ورسوله حرم
…
" والباقى مثله ، وتمامه: " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ، أجملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح.
وقوله فى آخر الحديث: قاتل الله اليهود.... " له شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعا.
أخرجه ابن حبان (1119) .
(1291) - (حديث أبي مسعود قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
" رواه الجماعة) ص 308.
* صحيح
أخرجه البخاري (2 / 43، 54، 3 / 483) ومسلم (5 / 35) وأبو داود (3428) والنسائي (2 / 196، 231) والترمذي (241) وابن ماجه (2159) وكذا الشافعي (1224) وابن الجارود (581) والطحاوي (2 / 225) وأحمد (4 / 118 - 120) وابن حزم في " المحلى "(9 / 10) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "