الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1521) - (حديث: " الخراج بالضمان
" (ص 434) .
* صحيح.
وقد مضى.
(1522) - (حديث: " من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل
" متفق عليه (ص 435) .
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وأسامة بن عمير الهذلى ، وغيرهم.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخارى (2/111 ، 118) ومسلم (5/95 ـ 96) وكذا مالك (2/772/1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 ـ 3945) والنسائى (2/234) والترمذى (1/252) وابن ماجه (2528) وابن حبان (1211) والدارقطنى (476) والبيهقى (6/96) وأحمد (2/2 ، 15 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1) .
وقال الترمذى:
(1) وزاد الدارقطني في آخره: "ورق ما بقي " وإسناده ضعيف، فيه اسماعيل بن مرزق الكعبي، ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان، عن يحيى بن أيوب، وفيه شيء من قبل حفظه.
" حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر ، قوم عليه فى ماله قيمة عدل ، لا وكس ولا شطط ، ثم عتق عليه فى ماله إن كان موسرا " أخرجه البخارى (2/118) ومسلم (5/96) والسياق له ، وأبو داود (3946 ، 3947) والنسائى والترمذى وأحمد (2/34) من طريقين عنه.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
2 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ:" من أعتق شقيصا له فى عبد ، فخلاصه فى ماله ، إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، استسعى العبد غير مشقوق عليه ".
أخرجه البخارى (2/111 ، 119) ومسلم (5/96) واللفظ له ، وأبو داود (3935 ـ 3939) والترمذى وابن ماجه (2527) وأحمد (2/426 ، 472 ، 531) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
وفى رواية من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه: " أن رجلا أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبى صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه " أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2/347) .
قلت: وإسناده على شرطهما.
3 ـ وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه: " أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فجعل خلاصه عليه فى ماله ، وقال: ليس لله تبارك وتعالى