الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة
.. " الحديث رواه البخارى (ص 398) .
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم ، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد ، ونسيئة ، فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه ، فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم ، وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب ، من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال:" أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فصل فى المضاربة
(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضى الله عنهم ، فى قصص مشهورة
" (ص 400) .
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر ، رواه مالك فى " الموطأ " (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: