الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البيهقى.
(فائدة) : أخرج ابن أبى شيبة فى الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لابأس أن يقول للسعلة هى بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقا إلا عن رضى ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا ، وهو ابن سوار الكندى ، وهو ضعيف كما فى " التقريب " ، وإنما أخرج له مسلم متابعة.
(1308) - (حديث: " من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائة شرط
". متفق عليه (ص 315) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/27 ، 29 ـ 30 ، 176) ومسلم (4/213 ، 213 ـ 214) وكذا مالك (2/780/17) وأبو داود (3929) والنسائى (2/102 ـ 103) وابن ماجه (2521) والطحاوى (2/220 ـ 221) وابن الجارود (981) والدارقطنى (298) والبيهقى (5/336 ، 338) وأحمد (6/206 ، 213 ، 271 ـ 272) من طرق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: " أن بريرة أتتها وهى مكاتبة ، قد كاتبها أهلى على تسع أواق ، فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة ، وكان الولاء لى ، قال: فأتت أهلها ، فذكرت ذلك لهم ، فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم ، فذكرت عائشة ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: افعلى " وفى رواية: اشتريها وأعتقيها ، واشترطى لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق " ، قال: فقام النبى صلى الله عليه وسلم فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ، كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، والولاء لمن أعتق ".
هذا لفظ ابن ماجه ، ولفظ الشيخين: " ما كان من شرط ليس فى كتاب الله
…
".