الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا الوجه هو عند البيهقى (6/135) ، لكن سقط من سنده " يحيى بن سعيد الأنصارى "، وصار هكذا: حماد بن سلمة عن إسماعيل ابن أبى حماد عن عمر بن عبد العزيز ، فلا أدرى هذا السقط من الناسخ ، أو الراوى؟ وإن كان يغلب على الظن الأول ، فإنهم لم يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا.
ومن ذلك يتبين أن مدار الحديث عندهم جميعا على يحيى بن سعيد ، ولكن هذا ، كان تارة يعضله ، فلا يذكر إسناده ، وتارة يذكره ، ويسنده إلى عمر بن عبد العزيز ، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب ، فكان الحديث منقطعا ، لا شاهد له.
فهو ضعيف والله أعلم.
(1482) - (قول رافع: " أما بالذهب والفضة فلا بأس " ولمسلم: " أو بشىء معلوم مضمون فلا بأس
" (ص 410) .
* صحيح.
واللفظان لمسلم ، خلافا لما يشعر به صنيع المؤلف ، وإنما قال البخارى فى اللفظ الأول:" فأما الذهب والورق ، فلم يكن يومئذ ".
وقد سبق تخرج ذلك كله فى الحديث (1479) والذى قبله.
(1483) - (حديث ابن عباس موقوفا: " إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة
" رواه البخارى تعليقا (ص 410) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/73) معلقا مجزوما به ، وقد وصله البيهقى فى سننه (6/133) من طريق عبد الله بن الوليد (وهو العدنى) حدثنا سفيان أخبرنى عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره دون قوله " من السنة إلى السنة " وذكر مكانه: " ليس فيها شجر ".
قلت: وإسناده جيد.
وقال الحافظ فى " الفتح "(5/19) :