الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ ".
قلت: لكنه لم يتفرد به ، فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
فهو صحيح أيضا.
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
وللحديث طرق أخرى فى " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (2/163 ، 206 ، 209 ، 210 ، 215 ، 216 ن 217 ، 221 ، 223) و" الحلية "(4/94) .
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه ، قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " ، وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
ويأتى له شاهد فى " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبى هريرة بنحوه ، رقم (2440) .
(تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) ، وأن الصواب (ابن عمرو) ، وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته ، وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد ، فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر ، لا ابن عمرو ، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2581) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ:" من أتى عند ماله ، فقوتل ، فقاتل ، فقتل فهو شهيد ".
ويزيد هذا ضعيف ، ضعفه أحمد وغيره.
(1529) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فشققت
بحضرته وأمر أصحابه بذلك " رواه أحمد (ص 440) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/132 ـ 133) من طريق أبى بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ـ وهى الشفرة ـ فأتيته بها ، فأرسل بها ، فأرهفت ، ثم أعطانيها ، وقال: اغد على بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية منى ، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ، ثم أعطانيها ، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى ، وأن يعاونونى ، وأمرنى أن آتى الإسواق كلها ، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك فى أسواقها زقا إلا شققته ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم.
قال الحافظ فى " التقريب ": " ضعيف ، وكان قد سرق بيته فاختلط ".
لكن الحديث صحيح ، فإن له طريقين آخرين عن ابن عمر:
الأولى: عن أبى طعمة قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد ، فخرجت معه ، فكنت عن يمينه ، وأقبل أبو بكر ، فتأخرت له ، فكان عن يمينه ، وكنت عن يساره ، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد ، فإذا زقاق على المربد فيها خمر ، قال ابن عمر: فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية ، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ ، فأمر بالزقاق فشقت ، ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وعاصرها ومعتصرها ، وآكل ثمنها ".
أخرجه الطحاوى فى " المشكل "(4/306) وأحمد (2/71) والبيهقى (8/287) وابن عساكر (19/53/1) .
وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد "(5/54) :
" وأبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمر الموصلى ، وضعفه مكحول ، وبقية رجاله ثقات ".
والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولانى: " أنه كان له عم يبيع الخمر ، وكان يتصدق فنهيته عنها ، فلم ينته فقدمت المدينة ، فلقيت ابن عباس ، فسألته عن الخمر وثمنها؟ فقال: هى حرام وثمنها حرام ، ثم قال: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ، ونبى بعد نبيكم ، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم ، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ، ولعمرى لهو أشد عليكم.
قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ، فقال: سأخبرك عن الخمر: " إنى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فبينما هو محتب حل حبوته ، ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شىء فليأت بها ، فجعلوا يأتونه ، فيقول أحدهم: عندى راوية ، ويقول الآخر: عندى زق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا ببقيع كذا وكذا ، ثم آذنونى ، ففعلوا ، ثم أتوه ، فقام ، وقمت معه ، فمشيت عن يمينه ، وهو متكىء على ، فلحقنا أبو بكر رضى الله عنه ، فأخبرنى) [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلنى عن شماله ، وجعل أبا بكر رضى الله عنه مكانى ، ثم لحقنا عمر رضى الله عنه ، (فأخبرنى) [2] وجعله عن يساره ، فمشى بينهما ، حتى إذا وقف على الخمر ، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله ، هذه الخمر ، فقال: صدقتم ، قال: فإن الله لعن الخمر ، وعاصرها ومعتصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ، ثم دعا بسكين فقال: اشحذوها ، ففعلوا ، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يخرق بها الزقاق ، فقال الناس: إن فى هذه الزقاق منفعة ، فقال: أجل ، ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل ، لما فيها من سخطه ، قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا ".
أخرجه الطحاوى (4/305 ـ 306) والحاكم (4/144 ـ 145) ـ ووقع فى كتابه سقط من السند ـ والبيهقى (8/287) من طريق ابن وهب:
أخبرنى عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولانى به.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: أما الصحة فلا ، وأما الحسن فمحتمل ، فإن الخولانى هذا ترجمه ابن أبى حاتم (1/1/459) برواية خالد بن يزيد وحده ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " وقال: (1/6 ـ 7) : " روى عن أبى هريرة ، روى عنه عمرو بن الحارث وخالد بن يزيد ".
قال الحافظ فى " اللسان ": " قلت: وروى هو أيضاً عن ابن عباس والأقمر.
وقال ابن حزم: مجهول لا يدرى من هو ، وتبعه عبد الحق.
قال ابن يونس: توفى قريبا من سنة عشرين ومائة ".
قلت: وخالد بن يزيد هو مولى ابن أبى الصبيغ الأسكندرانى المصرى ترجمه ابن أبى حاتم (1/2/358) وذكر توثيقه عن أبى زرعة.
وعن أبيه قال: لا بأس به.
وله طريق ثالثة ، فقال الطيالسى (1957) حدثنا محمد بن أبى حميد عن أبى توبة المصرى قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت الخمر فى ثلاث آيات
…
الحديث ليس فيه قصة الزقاق وفيه: " إن الله لعن الخمر ولعن غارسها وشاربها وعاصرها وموكلها ومديرها وساقيها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ".
ومحمد بن أبى حميد ضعيف.
وأبو توبة لم أعرفه.
ويراجع له " الكنى " للدولابى.
والحديث بدون ذكر الغارس والمدير صحيح للطرق المتقدمة ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن حبان (1374) والضياء فى " المختارة "(58/188/1) .