الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" لا ضمان على مؤتمن ".
أخرجه الدارقطنى (306) وعنه البيهقى (6/289) من طريق يزيد بن عبد الله وقال: " إسناده ضعيف ".
قلت: وعلته الحجبى هذا ، فقد أورده ابن أبى حاتم (3/2/323) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلى وهو ضعيف.
قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب ، وهى وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب ، وهو حسن الحديث لاسيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقى أسانيدها إليهم.
وأما ما أخرجه الدارقطنى من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان " فإسناده ضعيف جدا.
قال الدارقطنى عقبه: " عمرو وعبيدة ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع ".
قلت: عبيدة بن حسان قال ابن حبان: يروى الموضوعات.
(1548) - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله
" (ص 450) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (6/289) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ".
قلت: وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طرق حميد الطويل أن أنس بن مالك حدثه: " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت (ففر بها) [1] إياه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ".
قلت: وإسناده جيد.
قال البيهقى: " يحتمل أنه كان فرط فيها ، فضمنها إياه بالتفريط ، والله أعلم ".