الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير ".
قلت: ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية ذكره ابن حبان فى " الثقات "(1/21) ، وأورده ابن أبى حاتم (1/21/282) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
(1266) - (وعن ابن عباس من قوله: " أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا
" رواه أحمد (ص 302) .
* ضعيف.
ولم أره فى " مسند أحمد " فالظاهر أنه فى بعض كتبه الأخرى ، وقد أخرجه أبو عبيد فى " الأموال "(269) والبيهقى (9/201 ، 202) من طريق أبى على الرحبى حنش عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: فذكره موقوفا عليه.
قلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس وهو متروك [1] .
(1267) - (خبر أن عمر: " أمر بجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض
" رواه الخلال (ص 302) .
* لم أقف على سنده. [2]
وقد تقدم بعضه قبل حديث بمعناه دون قوله: " وأن يركبوا الأكف بالعرض ".
وقد أخرجه أبو عبيد (137) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: " أن عمر أمر أهل الذمة ، أن تجز نواصيهم ، وأن يركبوا على الأكف ، وأن يركبوا عرضا ، وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون ، وأن يوثقوا المناطق.
قال أبو عبيد: " يعنى الزنانير ".
قلت: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو سىء الحفظ.
وأخرج (138) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 72:
ساق إسناد أحمد ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 674)، فقال:(قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمى عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ? فقال: أيما مصر...... فذكره) .
ورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف فى " الخراج ": (ص 88 - ط. بولاق) .
وذكر ابن القيم (2 / 676) احتجاج أحمد بهذا الأثر ، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة ، محتجا به في جملة من المسائل ، كما هو معروف عند أصحابه.
وحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث ، ضعيف الحديث ، وضعفه كثيرون.
لكن رأيت فى " العلل " لعبد الله بن أحمد (2 / 33) : (حسين بن قيس يقال له حنش ، متروك الحديث ، له حديث واحد حسن ، روى عنه التيمى فى قصة " البيع " أو نحوه ذلك الذى استحسنه أبى) انتهى.
وقوله " البيع " لعلها جمع بيعة ، فيعنى هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر فى " التهذيب " للمزى " قصة الشؤم "، وفى " مختصره " لابن حجر:" الشبرم ". فالله أعلم.
وعلى كل فإن لم يكن مراد عبد الله بـ " البيع " أثر ابن عباس هذا الذى رواه سليمان التيمى عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل ، لأن الروايات عنه متفقه على تضعيف حنش جدا وتركه ، بل قال أحمد: لا أروى عنه شيئا.
ويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه ، ولأنه ليس ثم ما يدفعه ، وهذه قاعدة أحمد.
[2]
قال صاحب التكميل ص / 74:
رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبى عبد الله بن الزبرقان (فى مطبوعة " الأحكام ": الزمرقات بالميم والتاء فى آخره) : حدثنا يحيى بن الكسر: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر عمر رضى الله عنه أن تجز نواصى أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (الأكف بضمتين ، جمع إكاف كوطاء ، هي ما يوضع على ظهر الحمار للركوب عليه) بالعرض.
هكذا ساقه العلامة ابن القيم فى " أحكام أهل الذمة ": (2 / 744) ، وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطنى ، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم ، ولم أعرفه ، إلا أن يكون محرفا عن السكن ، فإن يحيى بن السكن يروى عن طبقة عبيد
الله بن عمر ، ويروى عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبى طالب شيخ الخلال السالف ذكره.
ثم وقفت على إسناده فى " أحكام أهل الملل ": (ص 157) من جامع الخلال فوجدته
كما استظهرت: يحيى بن السكن ، إلا أن فيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله ، وهو تحريف من الناسخ.
وقد رواه عبد الرزاق: (10 / 331) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به ، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر.... وبالله التوفيق.