الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أخرجه البيهقى من طريق الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد به.
وقال الشافعى: " لا يثبت أهل الحديث مثله ، ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ، ولم نعلم واحدا منهما يثبت.
وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله ، وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع ، ولا على أجير ".
(1497) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها
" (ص 422) . [1]
(1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
". رواه ابن ماجه (ص 423) .
* صحيح.
وقد ورد عن عبد الله بن عمر ، وأبى هريرة ، وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به.
أخرجه ابن ماجه (2443) والقضاعى فى " مسند الشهاب "(ق 63/2) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا ، وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة ، وقد خالفه ، من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفانى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا.
أخرجه ابن زنجويه فى " كتاب الأموال " له (ج 13/21/1) .
وإسناده مرسل حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وفى عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه ، وقد روى له مسلم متابعة.
وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يونس بن نافع فقال: عن زيد بن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 88:
سكت عنه المخرج ، فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (9 / 323)، قال: حدثنا الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت ، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا ، وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل ، أبو المليح لم يدرك عمر.