الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
…
بالتمر السنتين والثلاث ، فقال: من أسلف فى شىء ففى كيل معلوم
…
".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
(1377) - (عن ابن عباس قال: " لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم
". (ص 343) .
* صحيح موقوف.
أخرجه الشافعى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عنه أنه قال: " لا تبايعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى الدياس ".
قلت: وهذا سند صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال البخارى ، وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى أبو سعيد ، وهو محتج به فى " الصحيحين " ، وكذلك ابن عيينة.
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة " من طريق الشافعى كما فى " نصب الراية "(4/21) .
(1378) - (عن ابن عمر رضى الله عنه: " أنه كان يبايع إلى العطاء
" (ص 343) .
* لم أقف عليه [1] .
(1379) - (روى الأثرم: " أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل ، فجاءه به قبل الأجل ، فأبى أن يأخذه فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت
". وروى سعيد نحوه عن عمر وعثمان (ص 344) .
* لم أقف على إسناده.
وقال الحافظ فى " التلخيص "(3/23) : " ذكره الشافعى فى " الأم " بلا إسناد ، وقد رواه البيهقى من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال:
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1][1] قال صاحب التكميل ص / 79:
وقفت عليه ، رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ":(6 / 71)، قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشترى إلى العطاء.
وحجاج هو ابن أرطاة ، والكلام فيه معروف.
وقد روى عبد الرزاق فى " مصنفه " باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة: (8 / 69)، وابن أبى شبية:(6 / 71 - 72) عن على نحوه ، وفى إسناده الحجاج أيضا.
روى ابن الجعد فى " مسنده ": (رقم 516) قال: حدثنى أبو سعيد الأشج: نا توبة بن سيحان الجعفى وكان لحاما ، قال: كان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون منى اللحم إلى العطاء ، فإذا أخذوا العطاء أعطونى ذلك.