الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص 346) .
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر ، فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل "(ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان ، أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول ، وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب ، وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال:" وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع ، وليس بشىء ".
(1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، وعن ربح ما لم يضمنه
" صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع
…
ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .
(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا أنقص منه ، ولا تربح مرتين
" (ص 347) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 80:
وقفت على سنده ، قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 16 - 17)، قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما.