الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذى (ص 349) .
* حسن.
وهو طرف أول للحديث المتقدم (1305) .
(1397) - (عن أبى بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: " أنهم كرهوه ، ونهوا عن قرض جر منفعة
" (ص 349) .
* صحيح.
عن ابن عباس ، وله عنه طريقان:
الأولى: عن سالم بن أبى الجعد قال: " كان لنا جار سماك ، عليه لرجل خمسون درهما ، فكان يهدى إليه السمك ، فأتى ابن عباس ، فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك ".
أخرجه البيهقى (5/350) .
قلت: وإسناده صحيح.
والأخرى: عن أبى صالح عنه أنه قال: " فى رجل كان له على رجل عشرون درهما ، فجعل يهدى إليه ، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها ، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما ، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سعبة دراهم ".
أخرجه البيهقى أيضا (5/349) وابن الجوزى فى " التحقيق "(3/27/1) .
قلت: وإسناده صحيح.
وأما أثر أبى كعب فيرويه كلثوم به الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبى بن كعب: يا أبا المنذر! إنى أريد الجهاد ، فآتى العراق فأقرض ، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش ، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية ، فخذ قرضك ، واردد إليه هديته.
أخرجه البيهقى.