الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشفعة
(1532) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم
.. " الحديث ، متفق عليه.
* صحيح.
وله عنه طرق:
" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة ".
أخرجه البخارى (2/37 و47 و112 و112 ـ 113 و4/344) واللفظ له.
وأبو داود (3514) وابن ماجه (2499) والطحاوى (2/266) وابن الجارود (643) والبيهقى (6/102) وأحمد (3/296 و399) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه.
وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا.
أخرجه البيهقى والطيالسى (1691) وأحمد (3/372) .
وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ "(2/713/1) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن {بن} عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
…
الحديث.
هكذا ذكره مرسلا.
وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى.
لكن رواه ابن ماجه (2497) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا.
فوصله بذكر أبى هريرة فيه.
وقد
أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه ، فمرة أرسله ، ومرة وصله عنهما ، ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.
قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة ، والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به ".
أخرجه مسلم (5/57) والسياق له وأبو داود (3513) والنسائى (2/231) والدارمى (2/273 خ 274) والطحاوى وابن الجارود (642) والدارقطنى (520) وأحمد (3/316) من طرق عن ابن جريج عنه.
وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.
ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (641) وأحمد (3/307 و310 و382 و397) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.
الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط ، فلا يبعه حتى يعرضه عليه ".
أخرجه أحمد (3/357) والترمذى (246) .
قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة ، وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.
الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.