الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل ، وقال ابن الطلاع فى " الأحكام ": هو حديث ثابت ، وكان ذلك فى سنة تسع ، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم ، فقالوا: يا رسول الله بعه لنا ، قال: ليس لكم إليه سبيل ".
وقال ابن عبد الهادى فى " التنقيح "(3/202) : " والمشهور فى الحديث الإرسال ".
(1436) - (وعن عمر أنه خطب فقال: " ألا إن أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضا ، فأصبح وقد دين به ، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا ، فإنا بائعون ماله ، وقاسموه بين غرمائه
" رواه مالك فى الموطأ (ص 379) .
* ضعيف.
أخرجه مالك (2/770/8) وعنه البيهقى (6/49) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى عن أبيه: " أن رجلا من جهينة ، كان يسبق الحاج ، فيشترى الرواحل ، فيغلى بها ، ثم يسرع السير ، فيسبق الحاج ، فأفلس ، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ، فقال: أما بعد أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته ، بأن يقال: سبق الحاج! ألا وإنه قد دان معرضا ، فأصبح قد دين منه ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة ، نقسم ماله بينهم ، (وقال البيهقى: بين غرمائه) ، وإياكم والد ين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب ".
قلت: وهذا إسناد محتمل للتحسين ، فإن عمر هذا أورده ابن أبى حاتم برواية جماعة عنه ، وسماه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزنى ، ولم يذكر فيه جرحا ، ولا تعديلا ، أورده ابنه عبد الرحمن (2/2/272) برواية بكر بن سوادة فقط عنه ، فنسى رواية ابنه عمر هذا ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا.
وكذلك أورده ابن حبان فى " الثقات "(2/163) برواية بكر هذا وحده ، وقال:" يروى المراسيل ".
أورده فى " أتباع التابعين " ، وعلى هذا فالإسناد منقطع ، فهو ضعيف.
والله