الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه هكذا فى " الموطأ "(2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 ، 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه ، فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.
وأبو داود جعله من كلام مالك ، وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث ، وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى "(6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج.
قال: " ولعل مالكا كان يجزم به ، ثم صار يشك فى رفعه ، فجعله من تفسير نفسه ".
لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد ، وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا ، أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر ، فقال الإمام أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو ".
قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا ، فقال ابن معين: ما به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه.
ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس ، فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.
(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة
. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص 312) . [1]
(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة
" رواه أحمد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] قال صاحب التكميل ص / 76:
وقد وقفت عليه ، رواه ابن أبى شيبة في " المصنف "(4 / 288 ، 378) ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (10 / 263) في الدعاوى والبينات ، قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا فى الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال ، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.
وأبو داود (ص 312) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (3/28 ، 62 ، 87) وأبو داود (2157) وكذا الدارمى (2/171) والدارقطنى (472) والحاكم (2/195) والبيهقى (5/329) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل
…
" الحديث
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر ، فإن شريكا ، وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ ، ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.
وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.
أخرجه الطيالسى فى " مسنده "(1679) : حدثنا رباح عن عطاء عنه.
قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم ، وعطاء هو ابن أبى رباح ، ورباح هو ابن أبى معروف.
ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ".
أخرجه الترمذى (1/296) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.
وقال: " حديث غريب ".
وأخرجه الحاكم (2/135) وقال: " صحيح "!
ووافقه الذهبى!
كذا قالا ، وأم حبيبة مجهولة.
وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا
أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين ، قال:" لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ، يعنى إتيان الحبالى ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ".
أخرجه أبو داود (2158) وأحمد 4/108 ـ 109) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام ".
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن ، وقال: أتسقى زرع غيرك ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن لحم كل ذى ناب من السباع ".
أخرجه الحاكم (2/137) وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم
…
".
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة ، وحملها لغيره ".
أخرجه أحمد (2/368) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين ، وهو