الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1469) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة
.. " الحديث رواه البخارى (ص 398) .
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ ، وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم ، قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد ، ونسيئة ، فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه ، فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم ، وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب ، من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال:" أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
فصل فى المضاربة
(1470) - (يروى: " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضى الله عنهم ، فى قصص مشهورة
" (ص 400) .
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر ، رواه مالك فى " الموطأ " (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال:
" خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على أبى موسى الأشعرى ، وهو أمير على البصرة ، فرحب بهما وسهل ، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ، ثم قال: بلى ، ههنا مال من مال الله ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون الربح لكما ، فقالا: وددنا ذلك ، ففعل ، وكتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما باعا فأربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر ، قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا ، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فأسلفكما! أديا المال وربحه ، فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه ، فقال عمر: أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا.
فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ، ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله ، ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال ".
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى (1332) وعنه البيهقى (6/110) .
وقال الحافظ فى " التلخيص "(3/57) : " وإسناده صحيح ".
قلت: وهو على شرط الشيخين.
وأخرجه الدارقطنى فى " سننه "(315) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده به مختصرا بلفظ: " وادفعا إلىعمر رضى الله عنه أمير المؤمنين رأس المال ، واضمنا ، فلما قدما على أمير المؤمنين ، تأبا أن يجعل ذلك ، وجعله قراضا ".
قلت: وإسناده حسن.
وروى البيهقى فى " المعرفة " كما فى " نصب الراية "(3/114) من
طريق الشافعى أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصارى عن أبيه ، عن جده:" أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به بالعراق ، ولا يدرى كيف قاطعه الربح ".
ثانيا: عن عثمان ، فقال مالك (2/688/2) عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده:" أن عثمان بن عفان ، أعطاه مالا قراضا يعمل فيه ، على أن الربح بينهما ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير جد عبد الرحمن بن العلاء ، واسمه يعقوب المدنى مولى الحرقة.
قال الحافظ: " مقبول ".
وقد رواه ابن وهب عن مالك ، فأسقطه من السند ، فقال: أخبرنى مالك بن أنس ، أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال:" جئت عثمان بن عفان ، فقلت له: قد قدمت سلعة ، فهل لك أن تعطينى مالا ، فأشترى بذلك ، فقال: أتراك فاعلا؟ قال: نعم ، ولكنى رجل مكاتب ، فأشتريها على أن الربح بينى وبينك ، قال: نعم ، فأعطانى مالا على ذلك ".
أخرجه البيهقى (6/111) .
قلت: وهذا سند صحيح إن كان إسقاط يعقوب منه محفوظا ، وقد يؤيده رواية عبد الله بن على عن العلاء بن عبد الرحمن به مختصراً ، لم يذكر جده يعقوب.
أخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
وعبد الله بن على هذا الأفريقى ، ولا بأس به فى المتابعات.
ثالثا: عن على ، رواه قيس بن الربيع ، عن أبى حصين عن الشعبى عنه " فى المضاربة الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه ".
رواه عبد الرزاق كما فى " التلخيص "(3/58) .
قلت: وقيس بن الربيع ضعيف الحفظ.
رابعا: عن ابن مسعود ، ذكره الشافعى فى " اختلاف العراقيين " عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه:" أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة ".
وأخرجه البيهقى فى " المعرفة ".
قلت: وهذا إسناد متصل ، ضعيف!
خامسا: عن حكيم بن حزام ، يرويه عروة بن الزبير وغيره:" أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل ما لى فى كبد رطبة ، ولا تحمله فى بحر ، ولا تنزل به فى بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك ، فقد ضمنت مالى ".
أخرجه الدراقطنى (ص 315) والبيهقى (6/111) من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدى عنه به ـ والسياق للدارقطنى ـ.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وقال الحافظ: " سنده قوى ".
(فائدة) : قال ابن حزم فى " مراتب الإجماع "(ص 91) : " كل أبواب الفقه ، ليس منها باب ، إلا وله أصل فى القرآن أو السنة نعلمه ، ولله الحمد ، حاشا القراض ، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ، ولكنه