الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا ، قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها ، فأشارت أن نعم ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخارى (3/471 و4/367 و367 ـ 368) ومسلم (5/103 ـ 104) وأبو داود (4529) وابن ماجه (2666) والطحاوى (2/23) والبيهقى (8/42) وأحمد (3/171 و203) من طرق عن شعبة عن هشام به.
الثالثة: عن أبى قلابة عنه: " أن رجلا من اليهود ، قتل جارية من الأنصار ، على حلى لها ، ثم ألقاها فى القليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائى (2/169) .
(1253) - (حديث ابن عمر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما
".
* صحيح.
وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد زنيا ، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود ، فقال: ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ، ونخالف بين وجوههما ، ويطاف بهما ، قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ، فجاءوا بها ، فقرءوها ، حتى إذا مروا بآية الرجم ، وضع الفتى الذى يقرأ ، يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها ، وما وراءها ، فقال له عبد الله بن سلام ، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده ، فرفعها ، فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما.
قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما ، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".
أخرجه البخارى (4/495) ومسلم (5/122) والسياق له وهو أتم ، ومالك (2/819/1) وعنه أبو داود (4446) والدارمى (2/178) والبيهقى (8/246)، وزاد الدارمى:
" فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد ".
وهى عند البخارى (1/334 و4/434) فى رواية أخرى مختصرا.
وهى عند الترمذى (1/271) وابن ماجه (2556) وابن الجارود (822) وأحمد (1/5 و7 و17 و62 و63 و76 و126) دون الزيادة.
وكذلك رواه مختصرا سالم عن ابن عمر قال: " شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر برجمها ، فلما رجما ، رأيته يجانىء بيديه عنها ليقيها الحجارة ".
أخرجه أحمد (2/151) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة ، يرويه هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال:" أتى نفر من يهود ، فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى (القف) ، فأتاهم فى بيت المدراس (1) ، فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم ، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ، ثم قال: ائتونى بالتوراة ، فأتى بها ، فنزع الوسادة من تحته ، فوضع التوراة عليها ، ثم قال: آمنت بك ، وبمن أنزلك ، ثم قال: ائتونى بأعلمكم ، فأتى بفتى شاب ، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع ".
كذا أخرجه أبو داود (4449) .
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودى ويهودية ، قد زنيا ، وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما ، فحكم فيهما بالرجم ، فرجمهما فى قبل المسجد فى بنى غنم ، فلما وجد مس الحجارة ، قام إلى صاحبته فحنى عليها ، ليقيها مس الحجارة ، وكان
(1) هو المكان الذى يدرسون فيه. و (القف) واد فى المدينة.