الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماع صحيح مجرد ، والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه ، فأقره ، ولولا ذلك لما جاز ".
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز ، إلا لنص، بخلاف العبادات ، فالأصل فيها المنع إلا لنص ، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر ، وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض ، وهى تشمل القراض كما لا يخفى ، فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.
(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
" (ص 401) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/55 و69 و70 و113 و176 ـ 177 و3/132) ومسلم (5/26) وأبو داود (3408) والترمذى (1/260) والدارمى (2/270) وابن ماجه (2467) والطحاوى (2/260 ـ 261) والبيهقى (6/113) وأحمد (2/17 و22 و37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.
وزاد: " من زرع أو تمر ".
وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسق تمر ، وعشرون وسق شعير ، وقسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) ، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق ، وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".
(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ، ولا تنزل به فى بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من