الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلى بن أبى طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادى القرى ، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت: فهل أحد أحق بشىء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس بأحق به من أخيه ".
أخرجه الطحاوى (2/177) .
قلت: وإسناده صحيح.
(1226) - (عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له
" متفق عليه (ص 291) .
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/2 ، 41) فقال: حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له ، وسهمين لفرسه ".
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733) ، وأخرجه الدارمى (2/225) ، وابن ماجه (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطنى (468) والبيهقى (6/325) من طرق أخرى عن أبى معاوية به.
ولفظ الدارمى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ".
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما ".
أخرجه البخارى (2/216) والدارقطنى (467) والبيهقى (9/324 ـ 325) .
وخالفهم سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال: " قسم فى النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما " أخرجه مسلم (5/156) والترمذى (1/293) وأحمد (2/62 ، 72) .
وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به.
أخرجه مسلم وأحمد (2/143) وتابعه سفيان الثورى عنه.
أخرجه أحمد (2/80 ، 152) : حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا سفيان به.
لكن رواه أبو حذيفة فقال: حدثنا سفيان به ، فخالفه فى اللفظ فقال: "
…
للرجل سهم ، وللفرس سهمان ".
أخرجه البيهقى ، ولم يسق رواية عبد الرزاق ، فكأنه لم تقع له ، ثم قال عقب رواية أبى معاوية وأبى أسامة عن عبيد الله:" والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجال سهما.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم " أخرجه البخارى (3/114) .
وأخرجه الدارقطنى (468 ـ 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور ، ورجح ما رجحه البيهقى.
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله ، واختلف عليه فى لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.
أخرجه أحمد (2/2) والدارقطنى والبيهقى وما رجحاه من اللفظ هو المتعين ، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، أذكر بعضهم:
الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير ، وسهما لذى القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين للفرس ".
أخرجه النسائى (2/122) والطحاوى (2/167) والدارقطنى (471) والبيهقى (6/326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.
قلت: وهذا سند صحيح.
الثانى: عن الزبير نفسه.
" أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين " أخرجه أحمد (1/166) .
وإسناده حسن فى المتابعات والشواهد.
الثالث: عن أبى عمرة عن أبيه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين ".
أخرجه أحمد (4/138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودى عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف ، أبو عمرة هذا مجهول ، والمسعودى كان اختلط.
وفى رواية عنه عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة بمعناه إلا أنه قال: " ثلاثة نفر ".
زاد: " فكان للفارس ثلاثة أسهم "