الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما.
ثم رواه (3/356 ، 372) من طريق هشام عن أبى الزبير بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم ".
ثم أخرجه (3/395) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصارى فخرج إلى المسجد فى ناس ، فقال فى المسجد:" منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثالثة: عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ".
أخرجه البخارى (2/34) ومسلم (5/18) والطحاوى (2/209) وقال: " فقيل لجابر ".
(1368) - (حديث جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ". وفى لفظ قال: " إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه (1) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق
؟ " رواهما مسلم (ص 339) .
* صحيح.
وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه:
الأول: عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول.
وزاد: " ونهى عن بيع السنين ".
أخرجه مسلم (5/20 ، 29) وأبو داود (3374) والنسائى (2/218 ـ 219 ، 219) والطحاوى (2/215) وابن الجارود
(1) الأصل " من ثمنه" والتصويب من مسلم.