الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب (1) الحجر
قاعدة
" حجر العبد لا لنقص (2) فيه (3)، وحجر الصبي لنقص فيه، وحجر السفيه هل هو لنقص فيه أم لا؟ "(4) فيه خلاف.
[قلت (5): الأصح المنع](6).
- منها: إذا أذن له الولي في البيع هل يباشره؟ فيه خلاف، قلت: الأصح المنع.
- ومنها: إذا أذن له في النكاح فطريقان، قلت: أصحهما: الجواز.
- ومنها: إذا منعنا تدبير الصبي ووصيته ففيها من المبذر خلاف، [والله أعلم](6).
* * *
(1) في (ق): "
باب
".
(2)
في (ن): "لفقد".
(3)
في (ن) و (ق): "قيمة".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 184).
(5)
القائل: هو ابن الملقن.
(6)
من (ن).