الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: قال الماوردي: لو غاب مع زوجته [ثم رجع وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به، ولو غابت زوجته](1) وحضرت أختها وادعت موتها، فلا تحل له إلا بعد تبيّن موتها؛ لأن الأخت لا تملك خلافه؛ ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها، وكذا لو حضر رجل ومعه جارية علم أنها كانت لغيره، وادعى كونها صارت له جاز شراؤها منه بقوله، [و](2) جاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل (3) من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثًا عند باب الإيلاء.
قاعدة
" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه
" (4).
ومن ثم مسائل:
- منها: يقبل قولها في الولادة والحيض، واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليها، وهو في الحيض أبعد منه في الولادة.
- ومنها: إذا علق طلاقها بالمشيئة، أو الرضى، أو الإرادة (5)، أو إضمارها (6) بعضه (7) ونحو ذلك.
(1) من (ك).
(2)
من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "التحامل".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 278).
(5)
في (ن) و (ق): "إيراده".
(6)
في (ن) و (ق): "أو إضماره".
(7)
في (ن): "بما يعصه"، وفي (ق):"بما يقتضيه".
- ومنها: دعوى الأب مقبولة في الاحتياج إلى النكاح.
- ومنها: إذا ادعت الحمل وقت الميراث ووقت القصاص.
- ومنها: إذا قال: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطع ثم اختلفا، فقال المُخرج: قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين، فقال القاطع بل (1) أبحتها، صدق المخرج.
- ومنها: ما إذا باعه [صاعًا](2) من صيعان مجهولة الجملة [واختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة، ](3) وقال البائع: بل أردت البعض فالأرجح: أن القول قول البائع، وأمثلته كثيرة، وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: إن علمت (4) كذا فأنت طالق متوهمًا (5) أن علمها لا يعلم إلا من جهتها وأن قولها فيه مقبول، فتطلق إذا قالت (6): علمت، ولم أر من نصَّ عليه، وفيه نظر؛ لإمكان إقامة البينة عليه، وتقوى بأن الرجل لو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حُرٌّ، حكم بعتقه، ذكره الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة محتجًا بأنه (7) لو
لم يكن حرًّا لم يكن المقول له عالماً بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه.
وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت تظن، وشبهه ما ذكره القاضي شريح في "أدب القضاء": أنه لو قال: له على ألف فيما أظن أو أحسب، لم يلزمه، وإن قال: فيما أعلم أو أشهد، لزمه، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:
(1) في (ن) و (ق): "لم".
(2)
من (ق).
(3)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "قلت".
(5)
في (ن) و (ق): "متهوماً".
(6)
في (ن): "قال".
(7)
في (ن): "به"، وهي ساقطة من (ق).
- منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.
- ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية (1)[فإن الزوج لا يصدق](2).
قاعدة
" كل دعوى يشترط (3) [فيها] (4) أن تكون متعلقة بشخص معين"(5).
واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم (6) جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في "وجيزه" استثناءها، والأصح في "المنهاج"، و "الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضىِ لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.
وحاول (7) ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في "مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه (8) الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع
(1) في (ن): "الكتابة".
(2)
كذا في (ن) و (ق) وإحدى نسخ أشباه ابن السبكي، وفي نسخة أخرى منها:"فإن القول قول الزوج".
(3)
في (ن) و (ق): "يشير".
(4)
من (س).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 432)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 57 - 59).
(6)
في (ق): "وهو".
(7)
في (ن) و (ق): "وجعله".
(8)
في (ق): "بمشيئة".
[ثوبًا](1) قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق (2)، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه (3) أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في "الوجيز":"إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده (4) اتفاق (5) الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه (6) لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود (7) في القتل.
قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا (8) يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.
ولا خفاء أن الإبهام (9) فيما ذكره (10) من الصور ليس هو في المدعى عليه (11) حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى (12) به، وكذا في
(1) من (س).
(2)
في (ن) و (ق): "أو اهراق".
(3)
في (ق): "الشبهة".
(4)
في (ن): "وبعضه".
(5)
في (ق): "ونقضه بعض".
(6)
في (ن): "لا".
(7)
في (ن): "مردود".
(8)
في (ن) و (ق): "حسين".
(9)
في (ق): "الإمام".
(10)
يقصد: ابن الرفعة.
(11)
في (ق): "ليس هو من الدعوى".
(12)
في (ق): "الدعوى".