الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشاهدين (1) عدلين ورضائي إن كان رضاها معتبرًا، وجهان بناء على دعوى النكاح هل تسمع مطلقة أم يجحب التفصيل؟ والأصح: الثاني، على أن الخلاف في الدعوى المتعلقة بالمال من العقود كالبيع والإجارة والهبة، فابن سريج على اشتراط التفصيل، وذكر المشروط كالنكاح، وقيل: إن تعلق العقد بجارية اشترط احتياطاً للبضع، وإلا فلا، والنص على عدم الاشتراط مطلقاً لخفة هذا الباب عن باب النكاح.
قلت: ورأيت في "فتاوى القفال" أنه إذا شهد على رجل أنه بالغ سمع، وإن لم يعنوا بأي وجه بلغ، كما لو أقر بألف درهم وشهدوا على إقراره ولم يبينوا من أي وجه ثبت، أما إذا شهدوا بأنه بلغ بالسن، فلا بد من البيان لاختلاف الناس فيه، فإن شهدوا بأنه استكمل خمس عشرة سنة سمعت، إذا كانوا من أهل الخبرة.
قاعدة
" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور
" (2):
الأول: [لو ادعى](3) التقي (4) العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب درهمًا واحدًا على هذا فأنكر، فالقول قوله، وإن كان على خلاف الظاهر.
الثانية: لو ادعى هذا الفاجر (5) على هذا التقي (6) وطلب يمينه حلفناه، مع كون
(1) في (ن) و (ق): "وشاهدين".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 366)، "قواعد العز بن عبد السلام"(2/ 221).
(3)
في (ق): "المقر".
(4)
في (ن) و (ق): "البغي".
(5)
في (ق): "القاضي".
(6)
في (ن) و (ق): "البغي".
الظاهر كذبه في دعواه.
الثالثة: لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابِّه، فتصح الدعوى على الأصح مع كونه مستحيلًا عادة وهو مشكل؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها: أن ما كذبه العقل والعادة فهو مردود، وما أبعدته (1) العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد، وقد تختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى [بالرد، وما كان أقرب وقوعًا فهو أولى](2) بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة.
الرابعة: لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة وبعد انقضائها (3) بالإقرار، فإنه يلحقه، مع كون الغالب الظاهر خلافه؛ وإنما لحق لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، فغلب الأصل على الظاهر، ولم يجر فيه الخلاف في تعارض الأصل والظاهر.
الخامسة: لو أتت بولد لستة أشهر أي ولحظتين من حين العقد؛ فإنه يلحقه مع ندرة الولادة في هذه المدة.
السادسة: لو زنى بها إنسان (4) ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة (5) أشهر من حين الزنا ولستة أشهر من حين العقد والزوج ينكر الوطء، فإنا نلحقه بالزوج مع (6) ظهور
(1) في (ن) و (ق): "أنفذته".
(2)
من (ق).
(3)
أي: العدة.
(4)
في (ن) و (ق): "اثنان" والمثبت من (ك).
(5)
في (ن) و (ق): "لسبعة".
(6)
في (ن): "من".