الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قاطع الطريق
قاعدة
"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي
؟ " (1).
فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (2) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به](3) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.
ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (4) على الخلاف المذكور صور:
- مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.
- ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه](4)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 112).
(2)
في (ن): "أن".
(3)
من (ق).
(4)
من (ن).