الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها](1) - محرمية بينها وبين
الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافًا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا
إذا ذكرت عذرًا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (2).
الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطًا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.
الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زُوِّجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.
الخامسة: قال رشيد (3): اقطعني، ففعل، فسرى فَهدْرٌ، وفي قول: دية.
[قاعدة
كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام
وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (4)(5).
* * *
(1) ما بين المعقوفتين من (س).
(2)
في (ن): "فتحلف".
(3)
في (ن) و (ق): "لسيده"، والمثبت من (س).
(4)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(5)
قال ابن السبكي: "كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه لا تقر""الأشباه والنظائر"(1/ 374).