الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوديعة
فائدة: الأمانات الشرعية فيها (1) صور (2):
- منها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها، فوجهان.
- ومنها: لو طيرت الريح ثوبًا إلى داره.
- ومنها: لعب الجوز، قال القاضي في "فتاويه" هو قمار غير أنه لا يُخرَّجُ لعدم التكليف [وما تلف في يد الصبي من جَوْز صاحبه مضمون عليه بالقيمة](3)، وما تلف في يد بالغ يضمنه (4)، ولا يضمنه (5) لبالغ، لتسليط البالغ وما حصل في يد صبي من جوز صبي يعلم به وليه، ولم ينتزعه (6) ضمنه (7) في مال نفسه، ولو علمت به أمه فلا ضمان عليه؛ لأنها ليست بقيِّمةٍ على الولد، فلو أخذت الأم
بنية الرد على المالك فوجهان.
-[ومنها: لو أخذ الأجنبي من الغاصب ليرد على المالك فقولان](8).
- ومنها: لو خلص طيرًا من جارحة ليحفظه فوجهان.
(1) في (ن): "فيه".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 206)، "قواعد الزركشي"(2/ 324).
(3)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(4)
أي: وما تلف من الجوز في يد بالغ يضمنه البالغ.
(5)
أي: الصبي.
(6)
وقعت في (ن): "وينفر عنه"، وفي (ق):"ولم ينفر عنه"، والمثبت من (ك).
(7)
أي: الولي.
(8)
تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
- ومنها (1): قال العبادي: رأيت في تعليق القاضي (2): أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونفَّرها مالك الأرض من ملكه فتلفت، لم يضمن، فإن نفرها على سهم ضمن، فإن قلت: هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف (3) ملكه فيدفعها، أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إلا بشغل المكان (4)[القياس](5) أنه يضمن كما لو هبمت الريح فألقت ثوبًا في حجره، أو حط السيْل حجرًا في ملكه للغير لا يجوز إخراجه، وتضييعه، بل يدفعه إلى المالك.
- ومنها: لو ظفر بغير جنس حقه، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبًا وقال: بع هذا، واستوف حقك من ثمنه، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، فإذا أخذ أكثر من حقه ضمن (6)؛ لأنه متعد به، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [كان](7) استحق خمسين فوجد شيئًا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه؟ على وجهين أحدهما: نعم، كالأصل والثاني:[لا](8) لأنه لم (9) يأخذ حق نفسه وكان معذورًا في أخذه، و [قد] (10) قال القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار، فله ذلك، ولم يغرم الأَرْش.
(1) في (ق): "قاعدة".
(2)
وقعت في (ن) و (ف): "العبادي"، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي: أي القاضي حسين.
(3)
في (ن): "فتلفت".
(4)
أي: فأخرجها فهلكت.
(5)
من (ق).
(6)
أي: ضمن الزائد.
(7)
من (ن).
(8)
سقطت من (ن).
(9)
في (ن): "لا".
(10)
من (ق).