الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: لو خلَّص المحرِمُ الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.
قاعدة
" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
" (1).
قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (2).
فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطًا فاسدًا، قال الإمام: فمن جعلها عقدًا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان](3) كما لو طيرت (4) الريح ثوبًا في داره، فإن لم نجعلها عقدًا [ألغي](5) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.
الثالثة: في انعزال المودَع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (6) عقد ينعزل (7) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.
الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصًا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (8) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن](9) أبي هريرة.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 360).
(2)
وقعت في (ن): "يلتقيان في هذا"، وفي (ق):"يلتقيان".
(3)
من (س).
(4)
في (ن): "طير".
(5)
من (س).
(6)
أي: الوديعة.
(7)
في (ق): "انعزل".
(8)
أي: وإن قلنا: إنها إذن مجرد ثبت حكمها.
(9)
سقطت من (ق).