المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فالحاكم [بخلافه] (1) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث: "ذكاة - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: فالحاكم [بخلافه] (1) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث: "ذكاة

فالحاكم [بخلافه](1) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث:"ذكاة الجنين ذكاة أمه" وخيار المجلس والمصراة والعرايا (2).

‌تنبيهات

أحدها: الحكم إنما ينقض (3) لتبين خطأ به، والحاكم منصوب، لأن الحاكم يحكم بالشرع، وأحكامه منوطة بأسباب تتعلق بوجودها (4)، ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي، فالخطأ لا يعدو هذه المواضع الثلاثة:

أحدها: أن يكون في الحكم الشرعي بأن يحكم بخلاف نص أو إجماع أو قياس جلي فينقض لتحقق الخلل (5) في الحكم أي بطل ذلك ولم يقع صحيحًا (6).

ثانيها: أن يحصل (7) الحاكم على سبب غير موجود، فظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها، فإذا انكشف ذلك نقض إجماعًا في بعضها، ويختلف [في بعض](8)، والخطأ ههنا في السبب (9)، أو النقض إبطال تعلق الحكم بذلك المحل. ثالثها: أن يكون الخلل (10) في ...........................................

(1) من (س).

(2)

في (ق): "والمعراة".

(3)

في (ن): "ينعقد".

(4)

في (ق): "بوجوبها".

(5)

وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "فينقض بحال الحكم".

(6)

وتفسير هذه الفقرة: أن النقض ليس معناه الحل بعد العقد، بل الحكم ببطلان الحكم التقدم وكان أنه لم يقع صحيحًا؛ لأنه ليس بحكم الشرع، والحاكم ثابت الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه.

(7)

في (ن) و (ق): "يجهل".

(8)

سقطت من (ق).

(9)

أي: بسبب وضع الحكم في غير موضعه.

(10)

في (ن) و (ق): "الحال".

ص: 436

الطرق (1) كالحكم بشهادة كافرين، فإذا تبين نقض وإن كان المشهود به صحيحًا (2)، ولو حكم بشهادة فاسقين واعتقد عدالتهما، فالأصح النقض أيضًا كالكافرين.

الثاني: الخلل في الجهل ينقض قطعًا، وإن وافق الحق، ولا يتأتى فيه الخلاف في الهاجم في الماء، أو توضأ به من غير اجتهاد وصادف الطهور على الأصح؛ لأنه ثابت بالشرع فلا يتقدم على جهل بخلاف تصرف الإنسان لنفسه.

فرع: لو وليت القضاء امرأة ففي نفوذ قضائها وجهان حكاهما في "البحر" عن حكاية جده، وأن الإصطخري ذهب إلى النقض.

الثالث: وقع بمدينة أصبهان في حدود السبعين وأربع مائة [حكم](3) حاكم في حادثة باجتهاده، ولم يعلم بالنص فيها ثم وجدها كما حكم به، فأفتى شيخ [السادة](4) الشافعية بأصبهان في (5) ذلك أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي بأن حكمه نافذ وهو الظاهر، و [أفتى] ابن الصبَّاغ فيما حكاه عنه ابن أخيه أبو منصور في "فتاويه" التي (6) جمعها من كلام عمه أنه ينفذ من حين (7) وجود (8) النص، فإذا (9) وجد خلاف ما حكم به، فالظاهر نقضه، وتردد فيه ابن الرفعة، قال: لأنه

(1) في (ق): "الظن".

(2)

لأن المعتبر من الحكم ما كان بطريقه الشرعي، فإذا كان بغير طريقه فقد حصل الخطأ في الطريق فينقضه والخطأ هنا من القاضي في اعتقاده عدالة الشهود.

(3)

من (س).

(4)

من (ق).

(5)

في (ن) و (في): "أن".

(6)

في (ن) و (ق): "الذي".

(7)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"أنه يبعد عن حسي".

(8)

في (ق): "وجواب".

(9)

في (ق): "فإن".

ص: 437

ليس من باب العقود (1) التي تعتمد الظنون وإن بان الأمر بخلافه قال: وبهذا بخلاف ما إذا أذنت لحاكم في تزويجها بناء على أنه لا ولي لها، إلا الحاكم فبان أنها ابنته [لصلبه](2)، فإنه يصح لوجوده من أهله مع ظن الصحة.

قلت: قال الغزالي في "فتاويه": الأظهر في هذا البطلان معللًا بأن الرضى معتبر في هذه التصرفات، [والألفاظ](3) تراد للدلالة على الرضى ولا يدل اللفظ على الرضى في هذه الصور، ويشبه ما ذكره فيما إذا قال الغاصب للمالك (4): أعتق فأعتقه جاهلًا، وما ذكره فيما إذا قال لامرأته: أنت طالق وهو يجهل أنها امرأته، فإن له بحثًا في أن الطلاق لا يقع بنزع إلى هذا المأخذ والأصح فيها: النفوذ، ويقرب من المسائل ما لو خطب زيد إلى قوم، وعمرو إلى آخرين، ثم جاء زيد إلى الآخرين وعمرو إلى الأولين، وزوج كل فريق من جاءه، وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي: إن المسألة وقعت في أيام ابن السائب ببغداد فأفتى الفقهاء بصحة النكاحين.

الرابع: إنما (5) يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف [لمن تقدم، وأما ما يقع لنا من صور المسائل وتتجاذب الآراء فيها، فلا يقال إنها من المختلف فيه، بل ينبغىِ أن ينظر فيها، فإن اتضح دليل عليها اتبع، وإلا فلا، وإن حكم حاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض انتهى،

(1) في (ق): "الفتوى".

(2)

من (ن).

(3)

من (س).

(4)

أي: لمالك العبد.

(5)

في (ن) و (ق): "إن".

ص: 438

ومن خطه (1) نقلت، وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه، بل الأمر إن شاء الله كما قال، وعليه تحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف] (2) ولا عليها دلالة قاطعة.

الخامسة: إذا نقض (3) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطَّريق، أما إذا [كان](4) في الحكم نفسه فيجب جزمًا دفعًا للعادة، وإن بان (5) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.

السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها](6)، فمنها:

- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (7) من [هذا](8) الخلاف الخلاف في نقض (9)[حكم](10) من قضى بحصول الفرقة

(1) يعني من خطأ تقي الدين السبكي الذي نقل عنه هذه المسألة.

(2)

من (س).

(3)

أي: نقض الحكم.

(4)

سقطت من (ق).

(5)

في (ن) و (ق): "كان".

(6)

سقطت من (ق).

(7)

في (ن) و (ق): "وفرق".

(8)

من (س).

(9)

في (ن): "بعض".

(10)

سقطت من (ن).

ص: 439

في اللعان بأكثر الكلمات الخمس أو سقوط الحد عمن نكح (1) أمة ووطئها، ومراده بقوله (وقرب) يعني الروياني إنما هو في "بحره"، وعزاه للقفال، فقال: قال القفال عدَّ أصحابنا مسائل ينقض الحكم فيها.

منها: [حكم](2) من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل، وأن زوج الأمة لا يلاعن لنفي الولد، وأن لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وأن من تزوج بأمة ووطئها مع العلم بتحريمها لا يُحد، وأن النكاح بغير ولي جائز، والحكم بشهادة الفاسق، وبجواز بيع [أم](3) الولد، و [أن](4) لا تُقبل شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الخطأ ظاهر في هذه بدليل قاطع، ونص الإمام الشافعي على نقض (5) الحكم في مسألة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح امرأة المفقود، ومن أصحابنا من قال: لا ينقض حكمه في شيء من هذه المسائل، لأن الخطأ فيها [ظهر](6) بقياس الشبه، وهذا هو الصحيح، والنص في مسألة المفقود غريب، ولعلّه ذكره (7) تعليقًا للقول فيه، لا اعتقادًا (8) هذا آخر كلام "البحر"[ملخصًا](9).

- ومنها: قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ (10) الذي

(1) زاد في (ن) و (ق): "مريض".

(2)

من (ق).

(3)

من (س).

(4)

من (ن).

(5)

في (ن): "بعض".

(6)

من (ق).

(7)

في (ق): "ولأنه ظهر".

(8)

في (ن) و (ق): "لأن اعتقاد"، والمثبت من (س).

(9)

من (ق).

(10)

في (ن): "بالتقييد".

ص: 440

يجوزه، وفي ذكاة الجنين: قال الرافعي: [قيل](1): إنه منقوض (2) بظهور الأخبار وبعدها عن التأويلات التي يدعونها (3)، وكذلك في القتل بالمثقل؛ لأنه على خلاف القياس الجلي (4) في عصمة النفوس، وهذا ما أورده الإمام والغزالي، وبمثله أجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي، وفي بيع أم الولد، وثبوت [حرمة](5) الرضاع بعد الحولين، وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان، ونكاح الشغار، ونكاح المتعة، وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي، وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر، وبرد الزوائد مع الأصل [في](6) الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ومن الأصحاب من منع النقض [وقال: هي مسائل اجتهادية] (7)، والأدلة فيها معارضة (8).

قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وكذلك ذكر القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، وبنقض قول من حكم بالاستحسان الفاسد، والذي يظهر في النكاح بلا ولي النقض لصحة الحديث فيه (9)، وقال الرافعي: إن الوجه في

(1) من (ن).

(2)

في (ن) و (ق): "منصوص".

(3)

في (ق): "يعدونها".

(4)

في (ن) و (ق): "الحسي".

(5)

من (س).

(6)

سقطت من (ن).

(7)

من (س).

(8)

في (س): "متقاربة".

(9)

وهو ما رجحه الشيخ تقي الدين السبكي، وقال فيه: أنا أستحيي أن يُرفع إليَّ نكاح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله.

ص: 441

قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري (1):"لا يقتل مسلم بكافر".

- ومنها: قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج: ينقض حكمه؛ [أي](2) لصحة الحديث فيه، قال الرافعي: وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك، قال ابن الرفعة: يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [قال] (3):

يقتل به مطلقاً، قال: ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله (4) في قتل الحر بالعبد: إنه (5) لا ينقض.

فرع: الخلاف الواهي لا يلتفت إليه؛ كالمحكي (6) عن الشيعة أو بعضهم يقول: إن الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا (7) حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في "البحر" في أوائل الطلاق، ومُنصف من قال لا ينقض؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال (8): وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد، ولم يثبت نسب (9) ولا عدة، قال: وهو اختياري، والذي قاله

(1)"صحيح البخاري"[كتاب الديات -باب لا يقتل المسلم بالكافر- حديث رقم (6915)].

(2)

من (ن).

(3)

من (ن).

(4)

في (ن) و (ق): "أقبله".

(5)

في (ن) و (ق): "وأنه".

(6)

في (ن) و (ق): "بالمحكي".

(7)

وقع في (ن) في هذا الموضع: "نكلت ردت اليمين عليه، فإن حلف بنى على اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة، فإن قلنا".

(8)

أي: الروياني.

(9)

في (ن) و (ق): "فسقه"، والمثبت من (س).

ص: 442

[الإمام](1) وقد أسلفنا عنه مسألة قضاء المرأة هل ينقض؟

فرع: يلزم من نقض ما ذكرنا (2) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصّحابة، والعصر الأول، وينبغي النقض في (3) حكم بيع الموقوف إذا انهدم، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة المواقف، كما هو قول محمد بن الحسن، ويلزمه أيضًا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح (4)، وبيع الخمر من الذهبي لمنابذته النَّهي عن بيع الخمر (5)، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (6) مسلم، وإن حاول فرقًا فهو واهٍ، ومن قال: الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [في](7) الحفنة (8) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس، وبيع المصراة، ومنع الفسخ بعيوب النكاح، وإسقاط الحد في إباحة الجواري، وأن الجماع (9) من غير إنزال [إلا](10) يوجب غسلًا، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا

(1) من (ق).

(2)

في (ق): "ذكر".

(3)

في (ق): "عن".

(4)

أي في جواز بيع العبد المدبر، كما في "صحيح البخاري""كتاب البيوع -باب بيع المُدبَّر- حديث رقم (2230)، من حديث جابر رضي الله عنه قال: "باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر".

(5)

كما في "سنن أبي داود"[كتاب الإجارة -باب في ثمن الخمر والميتة- حديث رقم (3485)].

(6)

في (ق): "في".

(7)

من (س).

(8)

في (ن): "ولا الحقيقة"، وفي (ق):"حفنة".

(9)

في (ن): "النكاح".

(10)

من (س).

ص: 443

تنقضي عدتها بوضع الحمل، وأن ربا الفضل مع القبض في الصرف جائز، وأن الوقف يباع إذا تخرب، وأنَّه يناقل به وإن كان عامرًا إلى غير ذلك من المسائل (1) التي قيل (2) فيها بالنقض عندما بلغهم أن السادة الحنفية تنقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين (3)، وبالقرعة بين العبيد في العتق، وبحل (4) متروك التّسمية عمدًا، وبالبراءة في القسامة بيمين المدعي، فقال أصحابنا: قلتم فيما حكي عنكم (5): لا ينقض حكم المخالف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي إذا لم يكن مجمعًا عليه، ثم نقضتم (6) موافق السنة المصرحة والأقيسة الصحيحة؛ كالحكم بالشاهد واليمين، والقرعة بين العبيد ونحوها، فكتب بنقض ذلك مع صحة الحديث فيه، ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه مع منابذة الصريح بنطق المصطفى، وأحياناً (7) منه إذا رفع إلينا ولم ينقضه، ومن العجب العجاب إنكار ما وردت به السنة من (8) القرعة (9) في (10) إثبات حل الوطء بشاهدي زور لعلم الزوج الثاني الحال (11).

(1) وهذه المسائل منقولة عن الإمام أبي حنيفة.

(2)

في (ق): "قبلها".

(3)

في (ق): "تنقض حكم الشافعي عند القضاء".

(4)

في (ن) و (ق): "وحكى"، والمثبت من (س).

(5)

في (ن) و (ق): "عنهم".

(6)

في (ن) و (ق): "بعضهم".

(7)

كذا في (ن) و (ق).

(8)

في (ق): "مع".

(9)

وقعت في (ن): "مع القدرة".

(10)

في (ن) و (ق): "مع".

(11)

أي أنهما شاهدا زور، وفي (ن):"الخطاب".

ص: 444

- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارًا انقطع عهده (1)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.

- ومنها: إباحة القراءة (2) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.

- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها](3)، أو استأجرها ليزني [بها](4)، وإيجابهم الحد [على من وطئ](5) امرأة [في الظلمة](6) فإذا هي أجنبية.

- ومنها: [منعهم](7) السُّنة (8) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (9)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو](10) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه.

(1) في (ق): "حكمه".

(2)

أي: قراءة القرآن.

(3)

من (س).

(4)

سقطت من (ق).

(5)

وقعت في (ن) و (ق): "عمن استأجر"، والمثبت من (س).

(6)

من (س).

(7)

سقطت من (ق).

(8)

في (ن): "النسب".

(9)

في (ن) و (ق): "باتفاقه".

(10)

من (ق).

ص: 445