الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يعتمد فيما شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل [على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه](1).
التنبيه الثاني: هذا كله في استفاضة لها أصل؛ لأن هذا معنى المستفيض، ويعني بما له (2) أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى عددهم (3) كما علمت أحد عشر، وظاهره أنه لا يقبل أقل منهم، ولا يكتفي بمجرد شياع (4) لا يعرف أصله، وإليه أشار الرافعي بقوله: لا يجوز الجرح بناء إلى (5) آخر ما سلف (6)، قال: نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على الشهادة.
التنبيه الثالث: الاستفاضة غير السماع والسماع الواقع في كلام الإمام الشافعي المراد به التواتر ثم شرط العمل بها أن لا تعارض (7) باستفاضة مثلها وإلا بطل حكمه لانتفائها.
قاعدة
" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب
" (8)؛ وسنذكره بعد، وسلف نقضه (9)، وقد يقال: لا تكليف فيما لا تشتبه
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "بما قاله".
(3)
في (ن): "إذن عددهم"، وفي (ق):"إذ عندهم".
(4)
في (ن) و (ق): "سماع".
(5)
في (ق): "على".
(6)
يعني: بناء على خبر الواحد والعدد اليسير.
(7)
في (ن): "العارض".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 429).
(9)
في (ق): "بعضه".
طرقه واختلف [فيه](1) المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون](1) فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده](1) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (2) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.
وإذا كان عالماً فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (3) بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.
فمنها: الشهادة بالجرح (4) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل](5).
و[قد](6) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه](7) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.
(1) من (س).
(2)
في (ن): "هو".
(3)
في (ق): "الاختلافات".
(4)
وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق): "بشدة الجُرح"، والمثبت من (س).
(5)
من (ن).
(6)
من (ق).
(7)
من (س).
- ومنها: شهدا أن (1) بينهما رضاعًا محرمًا (2)، ففي الاحتياج إلى السبب وجهان، الأكثر: لا، وتوسط الرافعي.
قاعدة
" الشيء [الذي] (3) لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفين [به] (4) ظنًا (5) يسوغ له الشهادة بمقتضى ذلك الظن لم (6) يجز له أن يصرح به في شهادته"(7)؛ لأن ذكره إياه بين يدي الحاكم قد يُورث الحاكم ريبة؛ إذ من الجائز أن لا يتبين (8) عند الحاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد، لاسيما وقد يقوم عند الحاكم إشارات [تقصر](9) عنها العبارات (10)، ومن ذلك أن الشاهد فيما يشهد [به](11) في الاستفاضة لا يذكر مستنده (12)، وقد ذكرناه في
(1) وقع في (ن) و (ق): "شاهدان".
(2)
في (ن): "رضاع محرم".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
من (س).
(5)
في (ن) و (ق): "طلبًا".
(6)
في (ن) و (ق): "بما".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 430)، "الأشباه" لابن الوكيل (ص: 263).
(8)
في (ن): "يتأثر".
(9)
سقطت من (ق)، ووقعت في (ن):"بعض" ..
(10)
في (ن) و (ق): "إخبارات".
(11)
سقطت من (ق).
(12)
انظر توضيح هذه العبارة في ابن السبكي (1/ 430).
الشهادات بلفظ: المستند في الشهادة (1) قد يضر التصريح به كما ستعلمه.
قاعدة
قال ابن القاص: "كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين: لا يحبس وأنا (2) ألازمه، كانت الملازمة [ثَمَّ] (3) أحق، إلا أن يقول (4) المديون: احبسني وامنعه (5) من ملازمتي (6) "(7) فينظر؛ فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته، وإن كان يمتنع من ذلك (8) لضرر يدخل عليه في وضوءه وطهوره رد إلى الحبس؛ لأن الملازمة تكون في المسجد، فإن طال ذلك ضربه البراز، واستدل (9) [على] (10) أنه [لا] (10) يمنع من الملازمة في القسم الأول بحديث:"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته"(11)، وفيه
(1) في (ن) و (ق): "الشيء".
(2)
في (ق): "وإنما".
(3)
من (ق).
(4)
في (ق): "يكون".
(5)
في (ق): "وامكنه".
(6)
في (ق): "ملازمته".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 318 - 319).
(8)
في (ق): "كذلك".
(9)
في (ن) و (ق): "واستدعى".
(10)
من (س).
(11)
أخرجه البخاري تعليقًا في "صحيحه""كتاب الاستقراض -باب لصاحب الحق مقال]، وأبو داود في "السنن" [كتاب الأقضية -باب في الحبس في الدين وغيره- حديث رقم (3628)].
إشارة إلى [أن](1) صورة المسألة في حبس العقوبة، أما (2) حبس الاستكشاف فينبغي إذا طلب المديون الحبس وترك الملازمة يجاب من غير تفصيل، والرافعي نقل هذا الفرع عن ابن القاص وقال: إن الملازمة أخفُّ.
وكلام ابن القاص يشعر بأن المراد بالملازمة ملازمة في مكان واحد كالمسجد ونحوه، وكلام غيره يقتضي أن معناها أن يكون معه حيث كان من غير منع من التردد في حاجاته وهي أخف، وعبارة الصيمري (3): ولرب الدين ملازمته [بنفسه](4) وبوكيله، وقال القفال الكبير: إذا طلب الحبس [ورضي الطالب بالملازمة لم يحبس؛ [لأن الحبس](5)] (6) إن كان للاستيثاق وكشف الحال، فهو إلى رأي الإمام يحتفظ به (7)، وإن كان للعقوبة فلا حق للمطلوب فيه، وأنه إذا لزم يمنع من الاضطراب (8) في أموره، [ولا يمنع](9) مما لا بد منه من دخول
(1) من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "إنما".
(3)
هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم الصيمري البصري، أحد أئمة الشافعية، وأصحاب الوجوه، حضر مجلس القاضي أبي حامد المروذي، وأخذ عنه الماوردي، وارتحل الناس إليه من البلاد وكان حافظاً للمذهب حسن التَّصانيف، من تصانيفه:"الإيضاح"، و"الكفاية"، و"الإرشاد"، توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة (386 هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (1/ 160 - رقم 146).
(4)
من (ن).
(5)
من (س).
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(7)
في (ن) و (ق): "منه".
(8)
في (ن) و (ق): "الزواج".
(9)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
الخلاء ونحوه، ولا يمنع من الحبس أو موضع الملازمة من أن يبيع ويشتري، ويصلي تطوعًا، ويعمل العمل من خياطة ثوب وغيرها.