المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر

ومن مسائل القاعدة:

- إذا نكح مجوسية أو وثنية قال البغوي (1): وجب الحد [177 ن/ ب]، وقال الروياني في "جمع الجوامع": لا حد، فإن في نكاحها خلافًا، قال الرافعي: هذا هو القياس إذا تحقق الخلاف، قال ابن الرفعة: وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياني من الخلاف بين الأئمة لا بين أصحابنا وليس الأمر كذلك؛ لأن بعض أصحابنا جوز (2) نكاح المجوسية، كذا ادعى (3)، وكأنه استبعد أن يكون الرافعي فهم أن الخلاف بين أصحابنا ثم يقال معه بالوجوب (4)، فإن الخلاف في المذهب أقوى من الخلاف غير المذهبي، وهذا غير لازم، بل قد يكون الأول في غاية السقوط، والأقوال الشاذة قد تكون في المذهب كما تكون خارجه، وممن ذهب إلى أن للحاكم أن يزوج الحرة المجوسية من أصحابنا القدماء الإمام أبو بكر الفارسي صاحب "عيون المسائل"، نقله عنه أبو عاصم العبادي في "الطبقات".

‌قاعدة

" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

" (5).

و[من ثم](6) لم يشترط الماوردي والغزالي انتفاء الكفارة، وتبعهما في "التعجيز".

(1) في (ق): "الرافعي".

(2)

في (ن): "جوزوا".

(3)

يعني: ابن الرفعة.

(4)

أي: بوجوب الحد.

(5)

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 396)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 829)، "قواعد الزركشي"(3/ 198).

(6)

من (ن).

ص: 327

ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.

الأولى: [ما](1) لا يفيد (2) فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال:"لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في "الروضة" عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [161 ق/ ب] لضرورة] (3) الواجب وإن لم يُفِدْ (4).

وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله (5) غالبًا وتيقَنَّا، أو ظننا ظنًّا مؤكدًا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك (6): أن الوجه القطع بأنه لا يُضْرَبُها لأنها (7) لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا](8) حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل (9) إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في "التتمة":[من](10) أن موضع الخلاف في هل (11) يعدل إلى استعمال [خشبة](12) فيمن قتل بلواط فيما (13) إذا كان موته متوقعًا من ذلك، أما إذا لم

(1) من (س).

(2)

في (ن): "يعتد".

(3)

في (ن): "إذا تصور"، وفي (ق):"كصورة".

(4)

في (ن): "يعتد".

(5)

في (ن) و (ق): "منه".

(6)

أي بتلك الضربات.

(7)

في (ن) و (ق): "لأنه".

(8)

سقطت من (ن).

(9)

في (ق): "فينقل".

(10)

سقطت من (ن).

(11)

فى (ن): "هذا".

(12)

سقطت من (ن).

(13)

في (ن): "بما".

ص: 328

يتوقع وكان موت المجني عليه لطفولة ونحوها، فلا [معنى](1) للمقابلة [178 ن / أ].

الثانية: ما قاله الشيخ عز الدين [ابن عبد السلام](2) أن الأولياء لا يعَزرون على الصغائر، بل تقال عثراتهم، وتستر زلاتهم، ويشهد له ما قاله ابن الصباغ في "شامله" في السِّيَر: فيما إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام أن [الإمام](2) الشافعي قال: إن كان فاعل هذا من ذوي الهيئات عُذِر، ولم يعزر لحديث حاطب.

الثالثة: حكى ابن الرفعة وجهًا أن قاذف ولده لا يعزر.

الرابعة: من وطئ امرأته في دبرها، فإنه لا يعزر في أول مرة، فإن عاد عزر، نُصَّ عليه، وذكره صاحب "التهذيب"(3)، والروياني.

قال القاضي أبو حامد المروذي (4) فيمن دخل من أولى القوة الحِمى الذي حماه الإمام [عن](5) ماشيتِه: أنه لا يعزر [مع](6) كونه عاصيًا.

الخامسة: [على وجه](7) إذا وطئ السيد (8) المكاتبة لا يعزر، وإن علم التحريم.

السادسة: [ما](9) أطلقوا أن الزكاة يجب دفعها إلى الإمام الجائر بعد طلبه،

(1) من (س).

(2)

من (ن).

(3)

في (ق): "المهذب".

(4)

وقعت في (ن) و (ق): "البزدوي".

(5)

سقطت من (ق).

(6)

سقطت من (ن) و (ق).

(7)

في (ن): "الشبهة".

(8)

من (ق).

(9)

من (س).

ص: 329

وأنه إذا غلَّها من الجائر لا يعزر (1)، ولا يبعد التعزير بعد الطلب أحرى.

- قد يجمع الحد أو الكفارة مع التعزير في مسائل:

الأولى: من أتى بهيمة في نهار رمضان وجب عليه مع القضاء العقوبة والكفارة، ذكره صاحب "التهذيب"، ومراده بالعقوبة التعزير، لأن الأصح انتفاء الحد.

الثانيه: الجماع في نهار رمضان، فإنه فيه مع الكفارة التعزير، صرح به ابن يونس في "شرحه"، ولعله أخذه مما قبله، ومن أفطر عاصيًا في رمضان بغير الجماع عليه مع القضاء التعزير والفدية على أصح الوجهين، كذا قال البغوي في "التهذيب"، والفدية غير الكفارة، قال: لأنها لما وجبت على [162 ق/ أ] المرضعة مع كونها معذورة؛ فلأن تجب على (2)[غير](3) المعذور أولى، والأصح عند الرافعي والنووي: أن الفدية لا تجب.

الثالثة: اليمين الغموس يجب فيها مع الكفارة التعزير، قال الشيخ عز الدين في قواعده، وابن الصلاح في فتاويه: التعزير؛ لجرأته على ربه، والكفارة لمخالفة موجب اليمين وإن كان مباحًا [178 ن/ ب] أو مندوبًا.

الرابعة: قال ابن الصباغ (4) في أوائل الجراح: كل مكان [قلنا](5) لا يجب [فيه](6) القصاص، فإن القاتل يعزر ويلزمه البدل والكفارة.

(1) في (ق): "لا يمنع".

(2)

في (ن): "مع".

(3)

من (ق).

(4)

في (ن): "ابن الصلاح".

(5)

سقطت من (ن).

(6)

من (س).

ص: 330

الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضًا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (1) به، انتهى.

وقد يقال: هو تتمة للحد (2)[لا تعزير](3)، كما [هو وجه](4) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.

السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زانٍ لم يعزر، وإن احتال (5) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه](6)، ونقل الخطابي في "معالمه"(7) أن [الإمام](8) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه](8) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان](8) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.

السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم](9) يعزر على

(1) كذا في (س)، وفي (ن):"أو غير متفرد به"، وفي (ق):"أو غيره منفرد به".

(2)

أي: تعليق اليد في العنق.

(3)

كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يعذر".

(4)

في (ق): "يقال".

(5)

في (ق): "افتات".

(6)

من (ن).

(7)

في (ن) و (ق): "معانيه".

وكتاب "معالم السنن" لأبي سليمان حَمَد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة (388 هـ) هو شرح على "سنن" الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى سنة (275 هـ)، انظر:"كشف الظنون"(2/ 46)، "طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 132 - رقم 116).

(8)

من (ن).

(9)

من (ق).

ص: 331

وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.

[الثامنة: الزيادة على أربعين (1) في الخمر (2) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا](3).

التاسعة (4): نص [الإمام](5) الشافعي (6) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (7)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (8): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.

قاعدة

فيما جُمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (9) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (10) في مسألتين"(11):

إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (12)[هي](13) بينة على أنها عذراء.

(1) في (ق): "أربع".

(2)

في (ق): "الحر".

(3)

ما بين المعقوفتين من (ق).

(4)

في (ن): "الثامنة".

(5)

من (ن).

(6)

حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.

(7)

وكذلك الكفارة والعقوبة كما في "ابن السبكي".

(8)

من (ن).

(9)

سقطت من (ق).

(10)

من (ن).

(11)

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 399).

(12)

في (ن) و (ق): "وأقام".

(13)

من (ق).

ص: 332

الثانية: إذا أقام شاهدين (1) على إقرار المقذوف بالزنا، وقلنا: الإقرار بالزنا لا يثبت بشاهدين، ففي سقوط الحد عن القاذف وجهان [162 ق / ب] والظاهر: نعم، قال الرافعي: وكأن المراد ما سوى صورة التلاعن؛ فإن الزوجين إذا تلاعنا اندفع الحدَّان.

ولو أقام البينة على إقرار المقذوف بالزنا سقط عنه الحد، فلو رجع المقذوف عن الإقرار سقط عنه حد الزنا، ولا يقبل رجوعه في حق (2) القاذف، ولا يلزمه الحد، وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف وعدم الحد على المقذوف، قال في "الروضة" (3): مراد القفال [179 ن / أ] لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا إلا في المسألتين، فلا يرد عليه الأخيرتان؛ لأنه وجب فيهما حد الزنا ثم سقط بلعانهما أو بالرجوع، ولهذا قال: وعدم [حد](4) الزنا على المقذوف، ولم يقل: وسقوط حد الزنا كما قال، وسقوط حد القذف.

فالحاصل: أنه لا يسقط حد القذف [ويمتنع](5) حدُّ الزنا إلا في [المسألتين، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في](6) أربع، والمراد السقوط بحكم الشرع لا بعفوه (7) ونحوه، وهو كما قال، إلا أن يقال: الأولى وجب فيها حد الزنا ثم سقط،

(1) في (ن): "شاهدان".

(2)

في (ن) و (ق): "حد".

(3)

في (ق): "الرخصة".

(4)

من (ق).

(5)

من (ق).

(6)

من (ق).

(7)

في (ن) و (ق): "بعقوبة".

ص: 333

وهي وِزَان صورتي الرافعي، وبتقدير (1) أن مراده ما ذكره (2)، فيرد [عليه](3) ما إذا قذفه وطالبه المقذوف بالحد، وادعى [أن](3) المقذوف زنا وطلب يمينه، وقلنا بالصحيح: أنه يحلف فنكل فحلف القاذف، فإنه يسقط حد القذف ولا يجب (4) حد الزنا على المقذوف، وكذا لو قذف من لا وارث له على قول، واقتضاه الرافعي على الصورتين فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا، ولكنهم فسقة بفسق مجتهد فيه، وكذا مقطوع به على الأصح عند صاحب "العدة"، وكذا لو ارتد (5) المقذوف أو سرق بعد القذف على خلاف فيهما، وغير ذلك، [والله أعلم](6).

* * *

(1) في (ن): "وتبعه ابن".

(2)

أي: ما ذكره النووي.

(3)

من (ن).

(4)

في (ن) و (ق): "يسقط"، والمثبت من (س).

(5)

في (ن): "أراد".

(6)

من (ن).

ص: 334