المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

‌قاعدة

" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

(1) وأما فروض] (2) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (3) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (4) عليه" (5)، [إلا](6) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (7)، قال الرافعي: ربَّما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به](8) المصالح العامة يشبه (9) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب وُلي.

ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيِّ التوبة (10).

‌قاعدة

" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

" (11)،

(1) من (ك).

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(3)

في (ق): "لنفسه".

(4)

في (ن) و (ق): "فيجب".

(5)

أي: على فرض الكفاية.

(6)

سقطت من (ق).

(7)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 183).

(8)

من (ك).

(9)

في (ق): "بسبب".

(10)

أي: مضي مدة التوبة.

(11)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 232)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 54 - 55)، =

ص: 416

وفيها صور:

- منها: أن المدعى (1) عليه لو (2) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.

- ومنها: [على](3) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (4) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه](5)، على أن في الإقرار خلافًا والصحيح ما ذكرناه.

- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"](6) على القبول.

- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (7) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (8)، و [هل](9) له أن

= "قواعد الزركشي"(3/ 283 و 385).

(1)

في (ق): "الداعي".

(2)

في (ق): "إذا".

(3)

من (ن).

(4)

في (ق): "ينفي".

(5)

من (ك).

(6)

سقطت من (ق).

(7)

في (ن): "اليمين".

(8)

في (ن): "ولا يثبت".

(9)

سقطت من (ق).

ص: 417

يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ](1) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (2)، وإلا فلا.

- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئاً فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصَّدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على] (3) أنه لو عاد وصدقه هل يُغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (4) في تحليفه [إذ](5) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئًا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنًا في مكانه.

- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه](5) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى](5) عليه، ذهابًا إلى أنها (6) وإن جعلناها كالبينة فإنَّما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.

- ومنها: إذا أدَّى (7) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له](8)،

(1) من (ك).

(2)

في (ق): "صديق".

(3)

سقطت من (ن).

(4)

في (ن) و (ق): "إذ الفائدة".

(5)

من (ك).

(6)

في (ن): "إن عاد"، وفي (ق): "أن

"، والمثبت من (ك).

(7)

في (ق): "ادعى".

(8)

من (ن).

ص: 418

هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا:"لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".

وإن قلنا بالثاني حلف طمعًا في النكول كما لو أقام بينة.

- ومنها: إذا زوجها أحدُ الأولياء زيدًا، والآخر عمرًا (1)، وجُهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (2) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (3): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غُرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه، فإن حلف (4) [بنى] (5) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.

أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (6) معًا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (7) أن يكون كما لو أقرت](8) للأول .................

(1) في (ق): "حامي".

(2)

أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول، هل تغرم للثاني؟ .

(3)

من (ن).

(4)

في (ن): "حلفت".

(5)

من (ن).

(6)

في (ن): "كما لو أقر لها".

(7)

في (ن): "أن عليه".

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

ص: 419

ثم (1) للثاني، فإن قلنا: إنها كالبينة [فقد قال في "المهذب": النكاح للثاني؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار، وقال الصيدلاني وغيره: النكاح للأول؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة](2) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما.

وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه؛ أحدها: [أن النكاح للأول](3). وثانيها: أن النكاح للثاني، وثالثها: اندفعا.

- ومنها: إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه، فقالت كل واحدة: إنه زوجها، فمن صدَّقها الزوجُ ثبت نكاحها، وهل (4) للأخرى أن تُحلِّفه (5)؟ فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين، وأصحهما: [القطع بتحليفه؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل فحلفت، فإن قلنا (6): إنها كالبينة، فوجهان؛ أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى، كما لو أقامت بينة؛ إذ البينة أقوى من الإقرار.

قال الإمام: وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج، وأصحهما] (7): استمرار النكاح للأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تُجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه، لا في حق غيرهما، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارِّهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها.

(1) في (ن) و (ق): "و".

(2)

من (ك).

(3)

في (ق): "أنه على القولين".

(4)

في (ق): "وعلى".

(5)

في (ن) و (ق): "تحلف".

(6)

أي: فإن نكل الزوج فحلفت فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة؟ أم كالإقرار؟ .

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

ص: 420

- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب (1)[المال](2)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (3) يوجب (4) مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (5) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (6) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار](7) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (8) نعم؛ لأنه [قد](9) يحلف فيقطع الخصومة.

- ومنها: تسمع دعوى القتل على (10) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن](11) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.

(1) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا: "إذا كان المدعى عليه فوجب".

(2)

من (ك).

(3)

في (ن): "فيما".

(4)

في (ق): "لا يوجب".

(5)

من (ك).

(6)

في (ن): "الجهل".

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(8)

من (ك).

(9)

من (ن).

(10)

في (ق): "ق".

(11)

من (ن).

ص: 421