الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]
(1) وأما فروض] (2) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (3) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (4) عليه" (5)، [إلا](6) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (7)، قال الرافعي: ربَّما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به](8) المصالح العامة يشبه (9) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب وُلي.
ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعًا، ولم يلتفت الرافعي إلى مُضِيِّ التوبة (10).
قاعدة
" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة
" (11)،
(1) من (ك).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(3)
في (ق): "لنفسه".
(4)
في (ن) و (ق): "فيجب".
(5)
أي: على فرض الكفاية.
(6)
سقطت من (ق).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 183).
(8)
من (ك).
(9)
في (ق): "بسبب".
(10)
أي: مضي مدة التوبة.
(11)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 232)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 54 - 55)، =
وفيها صور:
- منها: أن المدعى (1) عليه لو (2) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.
- ومنها: [على](3) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (4) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه](5)، على أن في الإقرار خلافًا والصحيح ما ذكرناه.
- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"](6) على القبول.
- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (7) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (8)، و [هل](9) له أن
= "قواعد الزركشي"(3/ 283 و 385).
(1)
في (ق): "الداعي".
(2)
في (ق): "إذا".
(3)
من (ن).
(4)
في (ق): "ينفي".
(5)
من (ك).
(6)
سقطت من (ق).
(7)
في (ن): "اليمين".
(8)
في (ن): "ولا يثبت".
(9)
سقطت من (ق).
يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ](1) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (2)، وإلا فلا.
- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئاً فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصَّدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على] (3) أنه لو عاد وصدقه هل يُغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (4) في تحليفه [إذ](5) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئًا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنًا في مكانه.
- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه](5) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى](5) عليه، ذهابًا إلى أنها (6) وإن جعلناها كالبينة فإنَّما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا أدَّى (7) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له](8)،
(1) من (ك).
(2)
في (ق): "صديق".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "إذ الفائدة".
(5)
من (ك).
(6)
في (ن): "إن عاد"، وفي (ق): "أن
…
"، والمثبت من (ك).
(7)
في (ق): "ادعى".
(8)
من (ن).
هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا:"لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".
وإن قلنا بالثاني حلف طمعًا في النكول كما لو أقام بينة.
- ومنها: إذا زوجها أحدُ الأولياء زيدًا، والآخر عمرًا (1)، وجُهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (2) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (3): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غُرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت رُدَّت اليمين عليه، فإن حلف (4) [بنى] (5) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.
أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (6) معًا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (7) أن يكون كما لو أقرت](8) للأول .................
(1) في (ق): "حامي".
(2)
أي لو أقرت للثاني بعد أن أقرت للأول، هل تغرم للثاني؟ .
(3)
من (ن).
(4)
في (ن): "حلفت".
(5)
من (ن).
(6)
في (ن): "كما لو أقر لها".
(7)
في (ن): "أن عليه".
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
ثم (1) للثاني، فإن قلنا: إنها كالبينة [فقد قال في "المهذب": النكاح للثاني؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار، وقال الصيدلاني وغيره: النكاح للأول؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة](2) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما.
وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه؛ أحدها: [أن النكاح للأول](3). وثانيها: أن النكاح للثاني، وثالثها: اندفعا.
- ومنها: إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه، فقالت كل واحدة: إنه زوجها، فمن صدَّقها الزوجُ ثبت نكاحها، وهل (4) للأخرى أن تُحلِّفه (5)؟ فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين، وأصحهما: [القطع بتحليفه؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل فحلفت، فإن قلنا (6): إنها كالبينة، فوجهان؛ أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى، كما لو أقامت بينة؛ إذ البينة أقوى من الإقرار.
قال الإمام: وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج، وأصحهما] (7): استمرار النكاح للأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تُجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه، لا في حق غيرهما، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارِّهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها.
(1) في (ن) و (ق): "و".
(2)
من (ك).
(3)
في (ق): "أنه على القولين".
(4)
في (ق): "وعلى".
(5)
في (ن) و (ق): "تحلف".
(6)
أي: فإن نكل الزوج فحلفت فهل اليمين المردودة مع النكول كالبينة؟ أم كالإقرار؟ .
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلًا يوجب (1)[المال](2)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (3) يوجب (4) مالًا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (5) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (6) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار](7) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (8) نعم؛ لأنه [قد](9) يحلف فيقطع الخصومة.
- ومنها: تسمع دعوى القتل على (10) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن](11) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالًا مستندًا إلى ما قبل الحجر.
(1) وقعت هذه العبارة في (ق) هكذا: "إذا كان المدعى عليه فوجب".
(2)
من (ك).
(3)
في (ن): "فيما".
(4)
في (ق): "لا يوجب".
(5)
من (ك).
(6)
في (ن): "الجهل".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(8)
من (ك).
(9)
من (ن).
(10)
في (ق): "ق".
(11)
من (ن).