المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

وثانيهما: أن يشتري أخته (1) من الرضاع ويطأها جاهلاً بالتحريم ويحبلها، فإنها تصير أم ولد ويمنع من وطئها للتحريم القائم بينهما بالرضاع.

ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع، بل لو اشترى أخته من النسب فوطئها بشبهة صارت أم ولد له، وحرمة (2) الوطء قائمة، بل [لو](3) وطئها بلا شبهة صارت أم ولد أيضَا، وصار الولد حرًّا، نسيبًا (4)، وإن وجب التعزير على الأظهر، والحد على قول، وصيرورتها أم ولد، وولدها نسيبًا على كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه، لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة، فقال: إن قلنا: لا حد، يثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد.

-[وإذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة](5) تحرم [228 ن / أ][على](6) الابن على التأبيد، ولم تحل للأب أيضًا بحال.

‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

(7):

(1) في (ق): "لا يشتري أختها".

(2)

في (ن): "وحرية".

(3)

سقطت من (ن).

(4)

في (ن) و (ق): "شبهها".

(5)

من (س).

(6)

سقطت من (ق).

(7)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 391)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 171)، "قواعد ابن عبد السلام "(2/ 297)، وانظر:"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: 14)، "قواعد الندوي" (ص: 456).

ص: 539

الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد (1) بماله (2)، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن (3) الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي (4) أحرار.

- ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.

- ومنها: وجوب الإيتاء (5)[202 ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما (6) قد [لا](7) يحتاج إليه.

الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.

الثالثة: ضمان الدَّرَك (8) على الجديد.

الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها (9).

الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.

الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد

(1) يعني: رقبة العبد.

(2)

يعني: كسب العبد.

(3)

في (ن): "على".

(4)

(ن) و (ق): "بعينه".

(5)

في (ن): "الإبراء".

(6)

في (ق): "مالا".

(7)

سقطت من (ق).

(8)

انظر: "المصباح المنير"(ص: 117).

(9)

قال ابن الوكيل: "العِلْجُ إذا جُعلَ له جارية معينة أو غير معينة، فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله، وإذا كان الجعل معينًا فلا بد من كونه مملوكًا""الأشباه"(ص: 391).

ص: 540

الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.

وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (1) العقود [على] (2) قول أربابها"(3) قاعدة مضهورة، [ويظهر](4) في مبادئ النظر أنها (5) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (6).

فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع](7) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج](8) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (9) بشرطه.

والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (10) لو [لم](11) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا](12) يحكم بالملك له

(1) من (ك).

(2)

من (ك).

(3)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 392).

(4)

من (ك).

(5)

في (ن) و (ق): "إليها".

(6)

في (ق): "بالقياس الأصولي".

(7)

من (ك).

(8)

من (ن).

(9)

في (ن) و (ق): "يكون".

(10)

في (ق): "فإنه".

(11)

سقطت من (ق).

(12)

من (ك).

ص: 541

ولو قال: وقصه على فلان، أو هو وقف عليَّ، أو وقفته على شخص، ففي الصورة الأولى لا يثبت الوقف، وفي الأخرى يثبت.

قاعدة

قال الجرجاني: "كل من وطئ أمة (1) بغير ملك يمين عالمًا أنها أمة فولده [228 ن/ ب] منها رقيق"(2).

إلا في مسألة واحدة، وهي العربي (3) إذا تزوج أمة على القول بأن العرب لا يسترقون [والله أعلم بالصواب](4).

قال مؤلفه رحمه الله:

["وهذا آخر ما قصدنا ولله الحمد على ما تيسر وعلى إتمامه".

وكان الفراغ منْ هذه النسخة المباركة في العشرين من شهر شوال المبارك، من شهور سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل] (5).

(1) في (ن): "امرأة".

(2)

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 374).

(3)

في (ن) و (ق): "للغزالي".

(4)

من (ن).

(5)

أثبتنا هذه الخاتمة من (ق)، وفي (ن):"وهذا آخر ما قصدنا ولله الحمد على ما تيسر وعلى إتمامه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وكان الفراغ من كتاب الأشباه والنظائر للشيخ الإمام العلامة سراج الدين ابن الملقن رحمه الله يوم الاثنين ثامن وعشرين شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثمانمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

قال محققه: وقد تم الفراغ من نسخه يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان، فالحمد لله على آلائه وأفضاله وموافقاته.

ص: 542