الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثانيهما: أن يشتري أخته (1) من الرضاع ويطأها جاهلاً بالتحريم ويحبلها، فإنها تصير أم ولد ويمنع من وطئها للتحريم القائم بينهما بالرضاع.
ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع، بل لو اشترى أخته من النسب فوطئها بشبهة صارت أم ولد له، وحرمة (2) الوطء قائمة، بل [لو](3) وطئها بلا شبهة صارت أم ولد أيضَا، وصار الولد حرًّا، نسيبًا (4)، وإن وجب التعزير على الأظهر، والحد على قول، وصيرورتها أم ولد، وولدها نسيبًا على كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه، لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة، فقال: إن قلنا: لا حد، يثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد.
-[وإذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة](5) تحرم [228 ن / أ][على](6) الابن على التأبيد، ولم تحل للأب أيضًا بحال.
فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور
(7):
(1) في (ق): "لا يشتري أختها".
(2)
في (ن): "وحرية".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "شبهها".
(5)
من (س).
(6)
سقطت من (ق).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 391)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 171)، "قواعد ابن عبد السلام "(2/ 297)، وانظر:"شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: 14)، "قواعد الندوي" (ص: 456).
الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد (1) بماله (2)، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن (3) الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي (4) أحرار.
- ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.
- ومنها: وجوب الإيتاء (5)[202 ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما (6) قد [لا](7) يحتاج إليه.
الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.
الثالثة: ضمان الدَّرَك (8) على الجديد.
الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها (9).
الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.
الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد
(1) يعني: رقبة العبد.
(2)
يعني: كسب العبد.
(3)
في (ن): "على".
(4)
(ن) و (ق): "بعينه".
(5)
في (ن): "الإبراء".
(6)
في (ق): "مالا".
(7)
سقطت من (ق).
(8)
انظر: "المصباح المنير"(ص: 117).
(9)
قال ابن الوكيل: "العِلْجُ إذا جُعلَ له جارية معينة أو غير معينة، فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله، وإذا كان الجعل معينًا فلا بد من كونه مملوكًا""الأشباه"(ص: 391).
الربا، ورد الصاع من التمر عوضًا عن اللبن في المصراة.
وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (1) العقود [على] (2) قول أربابها"(3) قاعدة مضهورة، [ويظهر](4) في مبادئ النظر أنها (5) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (6).
فمن أحضر شيئًا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع](7) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج](8) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (9) بشرطه.
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (10) لو [لم](11) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا](12) يحكم بالملك له
(1) من (ك).
(2)
من (ك).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 392).
(4)
من (ك).
(5)
في (ن) و (ق): "إليها".
(6)
في (ق): "بالقياس الأصولي".
(7)
من (ك).
(8)
من (ن).
(9)
في (ن) و (ق): "يكون".
(10)
في (ق): "فإنه".
(11)
سقطت من (ق).
(12)
من (ك).
ولو قال: وقصه على فلان، أو هو وقف عليَّ، أو وقفته على شخص، ففي الصورة الأولى لا يثبت الوقف، وفي الأخرى يثبت.
قاعدة
قال الجرجاني: "كل من وطئ أمة (1) بغير ملك يمين عالمًا أنها أمة فولده [228 ن/ ب] منها رقيق"(2).
إلا في مسألة واحدة، وهي العربي (3) إذا تزوج أمة على القول بأن العرب لا يسترقون [والله أعلم بالصواب](4).
قال مؤلفه رحمه الله:
["وهذا آخر ما قصدنا ولله الحمد على ما تيسر وعلى إتمامه".
وكان الفراغ منْ هذه النسخة المباركة في العشرين من شهر شوال المبارك، من شهور سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل] (5).
(1) في (ن): "امرأة".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 374).
(3)
في (ن) و (ق): "للغزالي".
(4)
من (ن).
(5)
أثبتنا هذه الخاتمة من (ق)، وفي (ن):"وهذا آخر ما قصدنا ولله الحمد على ما تيسر وعلى إتمامه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وكان الفراغ من كتاب الأشباه والنظائر للشيخ الإمام العلامة سراج الدين ابن الملقن رحمه الله يوم الاثنين ثامن وعشرين شهر رمضان سنة اثنتين وستين وثمانمائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
قال محققه: وقد تم الفراغ من نسخه يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان، فالحمد لله على آلائه وأفضاله وموافقاته.