الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع:
الجرح لا يقبل إلا مفسرًا إلا إذا قال الشاهد: إنه مجروح، فإنه يقبل قوله وإن لم يفسر، كما ذكره القاضي أبو سعد (1) الهروي [في إشرافه](2)، وصرح النووي في "شرح مسلم" بأنه إذا أطلق الجرح ولم يبين سببه توقفنا لأجله ولا نحكم بمقابله.
فائدة: التائب (3) من المعصية قد يستبرأ وقد لا يستبرأ (4) في صور:
- منها: الشاهد إذا شهد فردت شهادته ثم تاب، فلا بد من استبراء.
- ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى، فلو أجاب بعد ذلك وُلِّي ولم يستبرأ، واستشكل الرافعي وقال أيضًا: ينبغي أن يستتاب (5)، فإن تاب ولي وجوز أن يكون الامتناع من الكبائر.
-[ومنها: [الولي](6) إذا عضل عصى، فلو زوج بعد ذلك صح، وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ] (7).
- ومنها: الغارم إذا غرِم في معصية، ولم يتب لم يدفع إليه من سهم الغارمين على المشهور، وفيه وجه: إن تاب فوجهان معروفان صحح بعضهم
(1) في (ق): "أبو سعيد".
(2)
من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "كما ثبت"، والمثبت من (ك).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 197)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 842)، "قواعد الزركشي"(1/ 413)، ومعنى الاستبراء هنا: التأكد من صدقه في التوبة والتحقق في أفعاله وتصرفاته، وقيل: هو طلب البراءة من الشبهة.
(5)
في (ن): "يستأنف".
(6)
سقطت من (ن).
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).