الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحكم بالانعقاد بعيد في هذا الطرف، وذكر صاحب "البيان" المسألة في باب ما يصح به النكاح، وقال الصيمري:"قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح، والصحيح أنه يصح، ولها مهر مثلها"، وفي الرافعي قبيل الفصل السادس: فيما يجحا على الولي: "ولو وكل رجلًا بقبول نكاح امرأة وسمى مهرًا لم يصح القبول بما زاد عليه".
قواعد متعلقة بأول (1) النكاح
قاعدة
" متى حرم النظر حرم المس
(2)؛ لأنه أبلغ في اللذة، نعم يباح لفصد وعلاج، ومنه الطبيب إذا احتاج إليه فيباح فيه مقدار الحاجة فقط، وفرج الزوجة والمملوكة مسه يباح قطعًا، وكذا النظر بلذة على الأصح.
قاعدة
ضابط المحرَم المشهور (3) يستثني أمهات المؤمنين فلسن من (4) المحارم كما دل عليه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره.
(1) في (ق): "بأوائل".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 342)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 367)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 811)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 87)، "قواعد الزركشي"(3/ 114).
(3)
وهو: كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فهي محرم يجوز النظر إليها، ويختلي بها، ولا تنقض الوضوء. "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 367 - 368).
(4)
في (ن): "بين".
قاعدة
" داعية الطبع تجزئ عن (1) تكليف [146 ن/ب] الشرع"(2)، وبعضهم يقول:"الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه](3) شيخنا (4)؛ بأن "الإنسان يحال على (5) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم](6)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القَسْم (7) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (8)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد](9) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من
(1) في (ن): "تجري على".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 368)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 164).
(3)
من (ق).
(4)
يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(5)
في (ن): "عن".
(6)
من (ق).
(7)
أي بين الزوجات.
(8)
أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(9)
سقطت من (ن).