الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإجارة
قاعدة
" لا يجتمع على عين عقدان لازمان
" (1).
ومن ثم ضُعِّف قولُ أبي إسحاق (2): " [إن] (3) مورد الإجارة العين" ولم يمتنع (4) بيع العين المستأجرة، وهو الصحيح لاختلاف المورد، وحكى محمد بن يحيى في "محيطه" -تلميذ الغزالي- خلافًا في أن المعقود عليه في النكاح منافع البضع أو ذات المرأة؟ وبنى عليه استقرار المهر بالوطء في دبرها، وعبارة القاضي (5) في " تعليقه" في أول الإجارة:"اختلف أصحابنا (6) في [111 ن/ ب] المعقود (7) عليه في النكاح، قيل: هو الحِلُّ، والأصح: أنه عقد على عين لاستيفاء منفعة مخصوصة".
ولو مرَّ مارٌ على جماعة ينتضلون، فقال لواحد: ان أصبت بهذا السهم فلك دينار، نص [الإمام](8) الشافعي على أنه يستحق بالإصابة، قال الإمام: "هذا يدل
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 357)، "قواعد الزركشي"(2/ 410).
(2)
أي: المروزي.
(3)
استدراك من (س).
(4)
في (ق): "ولا يمنع".
(5)
أي: القاضي حسين.
(6)
في (ق): "أصحهما".
(7)
في (ق): "أن المعقود".
(8)
من (ن).