الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات والدعاوى
قال الرافعي: "الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة"(1).
و[قد](2) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله: "وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ:(وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (3) ضابطاً (4) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (5) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي:(وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة
" لا تصح الدعوى بالمجهول
واستثنى في "التنبيه" الوصية" (6).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (7)
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 437)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 856).
(2)
من (ق).
(3)
في (ق): "الإمام".
(4)
في (ن) و (ق): "ضابط".
(5)
في (ن) و (ق): "بلغ".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 431)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 844).
(7)
أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.
أيضًا، والصحيح خلافه لئلا يضيع حقه، إذ لا طريق له غيرها [وقول القاضي] (1):"يقدر (2) قدرًا [زائدًا] (3) ويدعي أن الموصي أراده"، عجيب، إذ الغرض أنه أوصى بمجهول، والشفعة منع القاضي أبو سعد (4) في "إشرافه" الدعوى بها (5) والذي يظهر جوازه وإن لم يعين [الثمن](6) قدرًا ولا ادعى المشتري به علمًا [وبتقدير جوازه فالمدعي به ليس بمجهول؛ لأنه حق الشفعة](7)، لكن المجهول شرطه وهو الوقوع بثمن معين لا نفس الشفعة.
وإذا ادعى رب المال في المساقاة على العامل خيانة (8) لا لقصد تغريمه بل لرفع (9) يده، ففي سماعها مجهولة وجهان في "الحاوي" أصحهما: سماعها (10)، وليس ذلك من المواضع المستثناة في سماعها، لأن هذا إنما هو دعوى خيانة وهي أمر معلوم فيحلف عليه أو يقام به البينة، وإن شارك الدعوى بالمجهول في الصورة.
وأما الإقرار فالصحيح (11) سماع الدعوى بالمجهول فيما ...................
(1) من (س).
(2)
في (ق): "يغير".
(3)
من (ن).
(4)
في (ق): "أبو سعيد".
(5)
ورجح التقي السبكي الدعوى بحقها.
(6)
من (ن).
(7)
من (س).
(8)
في (ن): "جناية".
(9)
في (ن): "لو رفع".
(10)
وهو تصحيح السبكي.
(11)
في (ن) و (ق): "في الصحيح".