المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

هذا منه تفريع على وجوده ومع (1) وجوده، أن يكون أهلًا للاجتهاد، ولعلّه رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (2) وجود الإجماع.

الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (3) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من](4) شرائط أهلية الاجتهاد.

ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (5)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (6)؛ لأنه ليس من [أهل](7) الاجتهاد.

‌قاعدة

" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

، فإن كان ذاكرًا لطريق (8)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (9)، له نظائر فقهية:

(1) في (ق): "ومنع مع".

(2)

في (ن) و (ق): "و".

(3)

أي: لا في الاجتهاد.

(4)

من (ك).

(5)

لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.

(6)

أي: بقوله.

(7)

سقطت من (ق).

(8)

في (ق): "طريق".

(9)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 62)، وانظر: =

ص: 410

- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (1)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (2) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.

قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.

- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (3) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (4) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (5) الإمام الشافعي: نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (6) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (7): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي:"ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (8)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات

= "البرهان في أصول الفقه" للجويني (2/ 878 - رقم 1517)، "الإحكام" للآمدي (4/ 283)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 347)، "نهاية السول" للإسنوي (3/ 877)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (2/ 1075).

(1)

أي: حضر وقت فريضة أخرى.

(2)

أي: وجود الماء.

(3)

في (ن) و (ق): "وتقالا".

(4)

في (ن) و (ق): "ذكرا".

(5)

في (ن) و (ق): "قال".

(6)

في (ن): "تغتفر"، وفي (ق):"تفتقر".

(7)

في (ق): "لظهورهما".

(8)

في (ن): "الأصل".

ص: 411

في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا](1)؟ فيه نظر.

وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:

أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.

والثاني: الجواز مطلقاً. والثالث: المنع مطلقاً، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (2)؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في "الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول (3)، ولم يتجدد (4) ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعًا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعًا.

أما المستفتى إذا سأل ووجد (5) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي:"إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا". وكذا لو كان المقلَّد ميِّتًا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي](6) فوجهان.

أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ إذ الظاهر استمراره (7) على الأول.

وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.

وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول:

(1) من (ن).

(2)

في (ن) و (ق): "المسألة"، والتصويب من (ك).

(3)

أي: للدليل الأول.

(4)

في (ن): "يوجد".

(5)

في (ق): "وجدد".

(6)

من (ك).

(7)

في (ق): "الاستمرار"، وفي (ن):"استمرار به".

ص: 412

هذا لا ينكر (1) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (2) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق](3).

قاعدة

" الخلاف في [أن] (4) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب"(5).

بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتَهَد فيها هل ينعقد الحكم باطنًا؟

حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (6) شافعيًّا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرًا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلمًا على رأيه.

وفي قول: لا (7)؛ نظرًا إلى [رأي](8) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع

(1) في (ق): "يتكرر".

(2)

في (ن) و (ق): "يطلبون".

(3)

من (ن).

(4)

من (ك).

(5)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 64)، وانظر:

"البرهان" للجويني (2/ 859 - رقم 1455)، "المستصفى" للغزالي (ص: 349)، "الإحكام" للآمدي (4/ 215)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 274)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 344)، "نهاية السول" للإسنوي (3/ 861)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (2/ 1060).

(6)

في (ق): "الخلاف".

(7)

أي: لا يجب شيء أصلًا.

(8)

من (ن).

ص: 413

بأنه لا يحل باطناً" ورد الخلاف إلى الظاهر [في](1) أنه هل يمنع من دعواه أو (2) يقال [لا](3) متعرض (4) لمذهبه.

أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (5) مأذون لا يستوفي شيئاً لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (6) أن يبنى [على](7) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (8) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.

والحاصل فيما ينفذ باطئا و [ما](9) لا ينفذ (10) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنًا قطعًا، وإن [لم](11) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (12) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنًا قطعًا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدًا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلاً أو يحكم بخلاف نص [ثم](13) يظهر النص، وإذا لم يكن

(1) من (ن).

(2)

في (ن): "أم".

(3)

من (ك).

(4)

في (ن): "معترض".

(5)

في (ق): "الخلاف".

(6)

في (ن) و (ق) هنا زيادة: "أن يكون".

(7)

من (ك).

(8)

في (ق): "بل".

(9)

من (ك).

(10)

في (ن) و (ق): "يبعد".

(11)

من (ك).

(12)

زاد في (ن) و (ق) هنا: "عليه".

(13)

من (ك).

ص: 414

كذلك كسائر (1) المجتَهَد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرًا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنًا؟ فيه الوجهان السابقان.

والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (2) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنًا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.

فائدة (3): الأمانات الواجبة على الكفاية (4) إذا خاف فيها الخيانة (5) على صور (6):

- منها: إذا لم يتعين للقضاء (7) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (8) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.

- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (9) خيانة (10)، ففي جواز الأخذ وجهان.

(1) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ولذا لم يكن لذلك لجائز"، وفي (ق):"وأن يكون كذلك لجائز"، والمثبت من (ك).

(2)

في (ن) و (ق): "المثال".

(3)

في (ق): "قاعدة".

(4)

في (ن) و (ق): "الواجبة".

(5)

في (ن) و (ق): "الجناية".

(6)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 183).

(7)

في (ن) و (ق): "النقصان"، والمثبت من (ك).

(8)

في (ن) و (ق): "الجناية".

(9)

في (ن): "تفسير".

(10)

في (ن): "جناية".

ص: 415