الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا منه تفريع على وجوده ومع (1) وجوده، أن يكون أهلًا للاجتهاد، ولعلّه رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (2) وجود الإجماع.
الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (3) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من](4) شرائط أهلية الاجتهاد.
ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (5)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (6)؛ لأنه ليس من [أهل](7) الاجتهاد.
قاعدة
" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية
، فإن كان ذاكرًا لطريق (8)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (9)، له نظائر فقهية:
(1) في (ق): "ومنع مع".
(2)
في (ن) و (ق): "و".
(3)
أي: لا في الاجتهاد.
(4)
من (ك).
(5)
لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره، بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.
(6)
أي: بقوله.
(7)
سقطت من (ق).
(8)
في (ق): "طريق".
(9)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 62)، وانظر: =
- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (1)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (2) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.
قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.
- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (3) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (4) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (5) الإمام الشافعي: نصَّ على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (6) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (7): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي:"ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (8)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات
= "البرهان في أصول الفقه" للجويني (2/ 878 - رقم 1517)، "الإحكام" للآمدي (4/ 283)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 347)، "نهاية السول" للإسنوي (3/ 877)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (2/ 1075).
(1)
أي: حضر وقت فريضة أخرى.
(2)
أي: وجود الماء.
(3)
في (ن) و (ق): "وتقالا".
(4)
في (ن) و (ق): "ذكرا".
(5)
في (ن) و (ق): "قال".
(6)
في (ن): "تغتفر"، وفي (ق):"تفتقر".
(7)
في (ق): "لظهورهما".
(8)
في (ن): "الأصل".
في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا](1)؟ فيه نظر.
وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:
أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.
والثاني: الجواز مطلقاً. والثالث: المنع مطلقاً، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (2)؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في "الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول (3)، ولم يتجدد (4) ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعًا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعًا.
أما المستفتى إذا سأل ووجد (5) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي:"إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا". وكذا لو كان المقلَّد ميِّتًا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي](6) فوجهان.
أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ إذ الظاهر استمراره (7) على الأول.
وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.
وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول:
(1) من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "المسألة"، والتصويب من (ك).
(3)
أي: للدليل الأول.
(4)
في (ن): "يوجد".
(5)
في (ق): "وجدد".
(6)
من (ك).
(7)
في (ق): "الاستمرار"، وفي (ن):"استمرار به".
هذا لا ينكر (1) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (2) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق](3).
قاعدة
" الخلاف في [أن] (4) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب"(5).
بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتَهَد فيها هل ينعقد الحكم باطنًا؟
حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (6) شافعيًّا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرًا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلمًا على رأيه.
وفي قول: لا (7)؛ نظرًا إلى [رأي](8) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع
(1) في (ق): "يتكرر".
(2)
في (ن) و (ق): "يطلبون".
(3)
من (ن).
(4)
من (ك).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 64)، وانظر:
"البرهان" للجويني (2/ 859 - رقم 1455)، "المستصفى" للغزالي (ص: 349)، "الإحكام" للآمدي (4/ 215)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 274)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 344)، "نهاية السول" للإسنوي (3/ 861)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (2/ 1060).
(6)
في (ق): "الخلاف".
(7)
أي: لا يجب شيء أصلًا.
(8)
من (ن).
بأنه لا يحل باطناً" ورد الخلاف إلى الظاهر [في](1) أنه هل يمنع من دعواه أو (2) يقال [لا](3) متعرض (4) لمذهبه.
أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (5) مأذون لا يستوفي شيئاً لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (6) أن يبنى [على](7) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (8) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.
والحاصل فيما ينفذ باطئا و [ما](9) لا ينفذ (10) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنًا قطعًا، وإن [لم](11) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (12) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنًا قطعًا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدًا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلاً أو يحكم بخلاف نص [ثم](13) يظهر النص، وإذا لم يكن
(1) من (ن).
(2)
في (ن): "أم".
(3)
من (ك).
(4)
في (ن): "معترض".
(5)
في (ق): "الخلاف".
(6)
في (ن) و (ق) هنا زيادة: "أن يكون".
(7)
من (ك).
(8)
في (ق): "بل".
(9)
من (ك).
(10)
في (ن) و (ق): "يبعد".
(11)
من (ك).
(12)
زاد في (ن) و (ق) هنا: "عليه".
(13)
من (ك).
كذلك كسائر (1) المجتَهَد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرًا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنًا؟ فيه الوجهان السابقان.
والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (2) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنًا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.
فائدة (3): الأمانات الواجبة على الكفاية (4) إذا خاف فيها الخيانة (5) على صور (6):
- منها: إذا لم يتعين للقضاء (7) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (8) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.
- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (9) خيانة (10)، ففي جواز الأخذ وجهان.
(1) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ولذا لم يكن لذلك لجائز"، وفي (ق):"وأن يكون كذلك لجائز"، والمثبت من (ك).
(2)
في (ن) و (ق): "المثال".
(3)
في (ق): "قاعدة".
(4)
في (ن) و (ق): "الواجبة".
(5)
في (ن) و (ق): "الجناية".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 183).
(7)
في (ن) و (ق): "النقصان"، والمثبت من (ك).
(8)
في (ن) و (ق): "الجناية".
(9)
في (ن): "تفسير".
(10)
في (ن): "جناية".