الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (1) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.
قاعدة
" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل
" (2)؟
فيه خلاف ذكره الإمام في "النهاية" في باب القسامة، ومن ثم إذا رُدَّت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (3) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (4) يسقط حقه من اليمين، وهل يُمَكَّن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر](5) حتى إذا نكل [حلف](6) المدعي، أو لا يُمَكَّن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (7)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (8)، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (9).
(1) من (ك).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 436)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 850)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 54).
(3)
وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "فإن كان يبطل شيء"، والمثبت من (س).
(4)
أي: النكول.
(5)
سقطت من (ن).
(6)
من (س).
(7)
وقعت في (ن): "وأبو سعد"، وفي (ق):"وأبو سعيد".
(8)
أي: إمام الحرمين الجويني.
(9)
في (ق): "الواجبة".
قاعدة
ذكرها الإمام ثمَّ أيضاً، قال الأصحاب:"الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة"(1).
وهل (2) يحلف في مقام آخر منها (3) مع اتحاد المقصود؟ فيه خلاف، ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [منه](4)، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول، فقال الغزالي، والبغوي: يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود.
ولو أقام شاهدًا واحدًا في دعوى مالٍ، ولم يحلف معه فحلَّفنا المدعى عليه فنكل، فهل تُرد اليمين على المدعي، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فيه قولان، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا (5) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، فنكل عن يمين الرد، ثم أقام شاهدًا وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ فيه القولان.
قاعدة
" كل نكول يتعلق به حق [حلف](6) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 436).
(2)
في (ن) و (ق): "وهو".
(3)
أي: من الخصومة.
(4)
من (ن).
(5)
في (ن) و (ق): "فترددنا في"، والمثبت من (س).
(6)
من (ق).